فصل: فصل: في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم البيتوتة خارج مِنَى لمن له عذر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: زاد المعاد في هدي خير العباد **


فصل

عدنا إلى سِياق حَجَّته صلى الله عليه وسلم‏.‏

فلما غربت الشمسُ، واستحكم غروبُها بحيثُ ذهبت الصُّفرة، أفاض من عرفة، وأردف أُسامةَ بنَ زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضمَّ إليه زِمام ناقتِه، حتى إن رأسَها ليُصِيبُ طَرَفَ رَحْلِهِ وهُو يقول‏:‏ ‏(‏أَيُّهَا النَّاسُ ؛ عَلَيْكُم السَّكِينَةَ، فإنَّ البِرَّ لَيْسَ بالإيضَاع‏)‏‏.‏ أى‏:‏ ليس بالإسراع‏.‏

وأفاض من طريق المَأزِمَيْنِ، ودخل عَرَفة من طريق ضَبّ، وهكذا كانت عادته صلواتُ اللَّه عليه وسلامُه في الأعيادِ، أن يُخالف الطريق، وقد تقدَّم حكمةُ ذلك عند الكلام على هَدْيه في العيد‏.‏

ثم جعل يسيرُ العَنَقَ، وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسَّريعِ، ولا البَطئ‏.‏ فإذا وجد فَجْوةً وهو المتَّسعُ، نَصَّ سيره، أى‏:‏ رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوةً من تلك الرُّبى، أرخى للناقة زِمامها قليلاً حتى تصعد‏.‏

وكان يُلبِّى في مسيره ذلك، لم يقطع التلبيةَ‏.‏ فلما كان في أثناء الطريق، نزل صلواتُ اللَّهِ وسلامه عليه، فبال، وتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقال له أسامة‏:‏ الصلاة يا رَسول اللَّه، فقال‏:‏ ‏(‏الصلاة - أو المُصَلَّى - أَمَامَك‏)‏‏.‏

ثم سار حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصَّلاة، ثم أمر بالأذان، فأذَّن المؤذِّنُ، ثم أقام، فَصَلَّى المغربَ قبل حطِّ الرِّحَال، وتبريكِ الجمال، فلما حطُّوا رِحالهم، أمر فأقيمتِ الصَّلاةُ، ثم صلَّى عِشاء الآخِرة بإقامة بلا أذان، ولم يُصلِّ بينهما شيئاً‏.‏ وقد رُوى‏:‏ أنه صلاَّهما بأذانين وإقامتين، ورُوى بإقامتين بلا أذان، والصحيح‏:‏ أنه صلاهما بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة‏.‏

ثم نام حتى أصبح، ولم يُحْى تلك الليلة، ولا صحَّ عنه في إحياء لَيْلتَى العيدين شئ‏.‏

‏(‏وأَذِنَ في تلك الليلة لِضعفةِ أهلِه أن يتقدَّمُوا إلى مِنَى قَبْلَ طُلوعِ الفجر، وكانَ ذلك عِند غيبوبةِ القَمَرِ، وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلُعَ الشَّمسُ‏)‏ حديث صحيح صححه الترمذى وغيره‏.‏

وأما حديثُ عائشةَ رضى اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أرسلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بأُمِّ سلمةَ ليلةَ النَّحرِ، فرمَتِ الجمرَة قَبْلَ الفَجْرِ، ثم مَضَت، فأفاضَت، وكان ذلك اليومُ الذي يكونُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، تعنى عندها‏)‏ رواه أبو داود، فحديث منكر، أنكره الإمام أحمد وغيرُه، ومما يدلُّ على إنكاره أن فيه‏:‏ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُوافى صلاةَ الصُّبح يوم النحر بمكة‏.‏ وفى رواية‏:‏

‏(‏تُوافيه بمكة‏)‏، وكان يومَها، فأحب أن تُوافِيَه، وهذا من المحال قطعاً‏.‏

قال الأثرم‏:‏ قال لى أبو عبد اللَّه‏:‏ حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنتِ أُم سلمة‏:‏ ‏(‏أن النبى صلى الله عليه وسلم أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة‏)‏، لم يُسنده غيره، وهو خطأ‏.‏

وقال وكيع‏:‏ عن أبيه مرسلاً‏:‏ ‏(‏إن النبى صلى الله عليه وسلم، أمرها أن تُوافِيَه صلاةَ الصبح يومَ النحر بمكة‏)‏، أو نحو هذا، وهذا أعجبُ أيضاً، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصُّبح، ما يصنعُ بمكة‏؟‏ ينكر ذلك‏.‏ قال‏:‏ فجئتُ إلى يحيى بن سعيد، فسألتُه، فقال‏:‏ عن هشام عن أبيه‏:‏ ‏(‏أمرها أن تُوافى‏)‏ وليس ‏(‏تُوافيه‏)‏ قال‏:‏ وبين ذَيْنِ فرق‏.‏ قال‏:‏ وقال لى يحيى‏:‏ سل عبد الرحمن عنه، فسألته، فقال‏:‏ هكذا سفيان عن هشام عن أبيه‏.‏ قال الخلال‏:‏ سها الأثرم في حكايته عن وكيع‏:‏ ‏(‏تُوافيه‏)‏، وإنما قال وكيع‏:‏ توافى مِنَى‏.‏ وأصاب في قوله‏:‏ ‏(‏تُوافى‏)‏ كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله‏:‏ ‏(‏مِنَى‏)‏‏.‏

قال الخلال‏:‏ أنبأنا على بن حرب، حدثنا هارون بن عِمران، عن سليمان ابن أبى داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال‏:‏ ‏(‏أخبرتنى أُم سلمة، قالت‏:‏ قدَّمنى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فيمن قدَّم من أهله لَيلَة المزدلِفَة‏.‏ قالت‏:‏ فرميتُ بليل، ثم مضيتُ إلى مكة، فصليتُ بها الصبح، ثم رجعتُ إلى مِنَى‏)‏‏.‏

قلت‏:‏ سليمان بن أبى داود هذا‏:‏ هو الدمشقى الخولانى، ويقال‏:‏ ابن داود‏.‏ قال أبو زرعة عن أحمد‏:‏ رجل من أهل الجزيرة ليس بشئ‏.‏ وقال عثمان بن سعيد‏:‏ ضعيف‏.‏

قلت‏:‏ ومما يدل على بطلانه، ما ثبت في ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت‏:‏ ‏(‏استأذنتْ سَوْدةُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ المزدَلِفَة، أن تَدْفَعَ قَبْلَه، وقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وكَانَتِ امْرَأة ثَبِطَةً، قالَت‏:‏ فأَذِنَ لَهَا، فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ، وحُبِسْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، ولأَنْ أَكُونَ اسْتَأَذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ أَحَبُّ إلىَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ‏)‏‏.‏ فهذا الحديث الصحيحُ، يُبيِّن أن نساءه غير سودة، إنما دفعن معه‏.‏

فإن قيل‏:‏ فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطنى وغيرُه عنها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ‏(‏أمر نِساءَه أن يخرُجْنَ مِنْ جَمْع لَيْلَةَ جَمْعٍ، فَيرمِينَ الجمرة، ثم تُصبح في منزلها، وكانت تصنعُ ذلك حتى ماتت‏)‏‏.‏

قيل‏:‏ يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذَّبَه غيرُ واحد‏.‏ ويردُّه أيضاً‏:‏ حديثُها الذي في ‏(‏الصحيحين‏)‏ وقولها‏:‏ ‏(‏وَدِدْتُ أنى كنت استأذنتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، كما استأذَنْته سودة‏)‏‏.‏

وإن قيل‏:‏ فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردُّ هذا الحديث، فما تصنعونَ بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن أُم حبيبة، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، بعث بها مِن جَمْعٍ بليل‏.‏ قيل‏:‏ قد ثبت في

‏(‏الصحيحين‏)‏ أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَدَّم تِلْكَ اللَّيْلَةَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وكَانَ ابْنُ عبَّاسِ فيمَن قدَّم‏.‏ وثبت أنه قدَّم سودَة، وثبت أنه حبس نِساءه عنده حتى دفعن بدفعه‏.‏ وحديثُ أُم حبيبةَ، انفرد به مسلم‏.‏ فإن كان محفوظاً، فهى إذاً من الضعفة التي قدَّمها‏.‏

فإن قيل‏:‏ فما تصنعون بما رواه الإمامُ أحمد، عن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏بعث به مع أهله إلى مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَوُا الجمرة مع الفجر‏)‏‏.‏ قيل‏:‏ نُقدِّمُ عليه حديثَه الآخر الذي رواه أيضاً الإمامُ أحمد، والترمذى وصححه، أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم قدَّم ضعفةَ أهلِهِ وقال‏:‏ ‏(‏لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ‏)‏‏.‏ ولفظ أحمد فيه‏:‏ قَدَّمَنَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أُغَيْلِمَةَ بنى عَبْدِ المُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ، فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ‏:‏

‏(‏أَىْ بُنى ؛ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْس‏)‏‏.‏ لأنه أصح منه، وفيه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن رمى الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه‏.‏ والحديث الآخر إنما فيه‏:‏ أنهم رموها مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلُعَ الشمس، فإنه لا عُذر لهم في تقديم الرمى، أما مَن قدَّمه من النساء، فرمَيْنَ قبل طلوعِ الشَّمْسِ للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطْمِهِم، وهذا الذي دلت عليه السُّـنَّة جواز الرمى قبل طلوع الشمس، للعذر بمرض، أو كِبَرٍ يَشُقُّ عليه مزاحمةُ الناس لأجله، وأما القادِرُ الصحيحُ، فلا يجوز له ذلك‏.‏

وفى المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها‏:‏ الجوازُ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز، كقول الشافعى وأحمد رحمهما اللَّه، والثانى‏:‏ لا يجوزُ إلا بعد طلوع الفجر، كقول أبى حنيفة رحمه اللَّه، والثالث‏:‏ لا يجوزُ لأهل القدرة إلا بعدَ طلوعِ الشمس، كقول جماعة من أهل العلم‏.‏ والذي دلَّت عليه السُّـنَّة، إنما هو التعجيلُ بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليسَ مع مَن حدَّه بالنصف دليل‏.‏‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ في صلاته صلى الله عليه وسلم في المزدلفة ووقوفه بالمَشْعَرِ الحرام

فلما طلع الفجرُ، صلاَّها في أول الوقت لا قبلَه قطعاً بأذان وإقامة يومَ النحر، وهو يومُ العيد، وهو يومُ الحجِّ الأكبر، وهو يومُ الأذان ببراءة اللَّه ورسولِه مِن كُلِّ مشرك‏.‏

ثم ركِبَ حتى أتى موقِفَه عند المَشْعَرِ الحَرَامِ، فاستقبل القِبْلة، وأخذ في الدُّعاء والتضرُّع، والتكبير، والتهليلِ، والذِّكرِ، حتى أسفر جدّاً، وذلك قبلَ طُلوع الشمس‏.‏

وهنالك سأله عُرْوَةُ بنُ مُضَرِّس الطَّائى، فقال‏:‏ يا رسُولَ اللَّهِ ؛ إنِّى جِئْتُ مِنْ جَبَلَىْ طىِّءٍ، أكْلَلْتُ رَاحِلتى، وأتْعَبْتُ نَفْسِى، وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْه، فَهَلْ لِى مِنْ حَجٍّ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏مَنْ شَهِدَ صَلاتَنَا هذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وقَفَ بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلِكَ ليلاً أوْ نَهاراً، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّه، وقَضى تَفَثَه‏)‏‏.‏ قال الترمذى‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

وبهذا احتج مَن ذهب إلى أن الوقوفَ بمُزدلفَة والمبيتَ بها، ركن كعرفة، وهو مذهبُ اثنين مِن الصحابة، ابنِ عباس، وابن الزُّبير رضى اللَّه عنهما، وإليه ذهب إبراهيمُ النَّخَعى، والشَّعبى، وعلقمة، والحسنُ البصرى، وهو مذهب الأوزاعى، وحماد بن أبى سليمان، وداود الظاهرى، وأبى عُبيد القاسم بن سلاَّم، واختاره المحمَّدان‏:‏ ابنُ جرير، وابن خُزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاثُ حجج، هذه إحداها، والثانية‏:‏ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ المَشْعَرِ الحَرَامِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 198‏]‏‏.‏

والثالثة‏:‏ فعلُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرجَ البيانِ لهذا الذِّكر المأمور به‏.‏

واحتجَّ مَن لم يره رُكناً بأمرين، أحدهما‏:‏ أن النبى صلى الله عليه وسلم مدَّ وقتَ الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر، وهذا يقتضى أن مَن وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان، صح حَجُّه، ولو كان الوقوفُ بمزدلفة رُكناً لم يصحَّ حَجُّه‏.‏

الثانى‏:‏ أنه لو كان ركناً، لاشترك فيه الرجالُ والنساءُ، فلما قَدَّمَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم النساء بالليل، عُلِمَ أنه ليس برُكن، وفى الدليلين نظر، فإن النبى صلى الله عليه وسلم إنما قدَّمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر اللَّه تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجبُ هو ذلك‏.‏ وأما توقيتُ الوقوف بعرفة إلى الفجر، فلا يُنافى أن يكونَ المبيت بمزدلفة رُكناً، وتكونُ تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلواتِ، وتضييق الوقت لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة‏.‏

فصل

وقف صلى اللَّه عليه وسلم في موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة كُلَّها موقف، ثم سار مِن مُزْدَلِفَةَ مُرْدِفاً للفضل بن العباس وهو يُلبِّى في مسيره، وانطلق أُسامةُ بن زيد على رجليه في سُبَّاقِ قُريش‏.‏

وفى طريقه ذلك أمر ابنَ عباس أن يَلْقُطَ له حَصى الجِمار، سبعَ حصياتٍ، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعلُ مَن لا عِلم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى الخَذْفِ، فجعل يَنْفُضُهُنَّ في كَفِّهِ ويَقُولُ‏:‏ ‏(‏بأَمْثَال هؤلاء فارْموا، وإيَّاكُم والغُلُوَّ في الدِّين، فإنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغُلُوُّ في الدِّين‏)‏‏.‏

وفى طريقه تلك، عَرَضَتْ له امرأةٌ مِن خَثْعَمَ جَمِيلةٌ، فسألته عن الحجِّ عَنْ أبيها وَكانَ شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهُ، وجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إلَيْهَا وتَنْظُرُ إلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَصَرَفَهُ إلَى الشِّقِّ الآخَرِ، وَكَان الفَضْلُ وَسِيماً، فَقِيلَ‏:‏ صَرَف وجْهَهُ عَنْ نَظَرِهَا إلَيْهِ، وقِيلَ‏:‏ صَرَفَهُ عَنْ نَظَرِهِ إلَيْهَا، وَالصَّوَابُ‏:‏ أنَّه فَعَلَهُ للأمْرَين، فإنه في القِصة جعل يَنْظُرُ إليها وتَنْظُرُ إلَيْه‏.‏

وسأله آخرُ هنالك عن أُمِّه، فقال‏:‏ إنَّها عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ، فإن حَمَلْتُها لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وإنْ رَبَطْتُها خَشِيتُ أنْ أَقْتُلَها، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أُمِّك دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ‏)‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏فَحُجَّ عنْ أُمِّكَ‏)‏‏.‏

فلما أتى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، حَرَّك ناقتَه وأسرع السَير، وهذه كانت عادتَه في المواضع التي نزل فيها بأسُ اللَّهِ بأعدائه، فإن هُنالِكَ أصابَ أصحابَ الفيل ما قصَّ اللَّه علينا، ولذلك سُمِّى ذلك الوادى وادىَ مُحَسِّر، لأن الفيل حَسَرَ فيه، أى‏:‏ أعيى، وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سُلوكه الحِجْرَ دِيارَ ثمود، فإنه تقنَّع بثوبه، وأسرع السَّيْرَ‏.‏

ومُحَسِّر‏:‏ برزخٌ بين مِنَى وبين مُزدَلِفة، لا مِن هذه، ولا مِن هذه، وعُرَنَةُ‏:‏ برزخ بين عرفة والمشعرِ الحرام، فبين كُلِّ مشعرين برزخ ليس منهما، فمِنَى‏:‏ من الحرم، وهى مَشعر، ومُحَسِّر‏:‏ من الحرم، وليس بمشعر، ومزدلفة‏:‏ حرم ومشعر، وعُرَنَةُ ليست مَشعراً، وهى من الحل، وعرفة‏:‏ حِل ومشعر‏.‏

وسلك صلى اللَّه عليه وسلم الطريقَ الوُسطى بين الطريقين، وهى التي تخرُج على الجمرة الكُبرى، حتى أتى مِنَى، فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفلِ الوادى، وجعل البَيْتَ عن يسارِه، ومِنَى عن يمينه، واستقبلَ الجمرةَ وهو على راحلته، فرماها راكباً بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حصاةٍ، وحينئذ قطع التلبية‏.‏

وكان في مسيره ذلك يُلَبِّى حتى شرع في الرمى، ورمى وبلالٌ وأُسامةُ معه، أحدهما آخِذٌ بِخِطام ناقته، والآخر يُظلِّلُه بثوب من الحر‏.‏ وفى هذا‏:‏ دليل على جواز استظلال المُحْرِمِ بالمَحْمِلِ ونحوهِ إن كانت قصة هذا الإظلال يَومَ النَّحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام مِنَى، فلا حُجَّة فيها، وليس في الحديث بيانٌ في أى زمن كانت‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ في رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى مِنَى وخطبته فيها

ثم رجع إلى مِنَى، فخطب الناسَ خُطبة بليغة أعلمهم فيها بحُرمة يومِ النحر وتحريمه، وفضله عند اللَّه، وحُرمة مكةَ على جميع البلاد، وأمرهم بالسَّمْعِ والطَّاعَةِ لِمَن قَادَهُم بِكِتَابِ اللَّهِ، وأَمَرَ النَّاسَ بِأخْذِ مَنَاسِكِهِمْ عَنه، وقال‏:‏ ‏(‏لَعَلِّى لا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِى هذا‏)‏‏.‏

وعلَّمهُم مناسكهم، وأنزلَ المهاجرين والأنصار منازلَهم، وأمرَ الناسَ أن لا يَرْجعُوا بَعْدَهُ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُهُم رِقَابَ بَعْضٍ، وَأَمَرَ بِالتَّبْلِيغِ عَنْهُ، وأَخْبَرَ أَنَّهُ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ‏.‏

وقال في خطبته‏:‏ ‏(‏لا يَجْنى جَانٍ إلا على نَفْسِه‏)‏‏.‏

وأنزل المهاجرين عن يمين القِبْلة، والأنصارَ عن يسارها، والناسُ حولهم، وفتح اللَّه له أسماعَ الناس حتى سمعها أهلُ مِنَى في منازلهم‏.‏

وقال في خطبته تلك‏:‏ ‏(‏اعْبُدوا رَبَّكم، وصَلُّوا خَمْسَكُم، وصُومُوا شَهْرَكُم، وأَطيعُوا ذا أَمْرِكُم، تَدْخُلوا جَنَّة رَبِّكُم‏)‏‏.‏

وودع حينئذ الناس، فقالوا‏:‏ حَجة الوداع‏.‏

وهناك سُئلَ عمن حلق قبل أن يَرمىَ، وعمَّن ذبح قبل أن يَرمىَ، فقال‏:‏ ‏(‏لا حَرَجَ‏)‏ قال عبدُ اللَّهِ بن عمرو‏:‏ ‏(‏ما رأيتُه صلى اللَّه عليه وسلم سئِلَ يومئذٍ عن شئ إلا قال‏:‏ ‏(‏افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ‏)‏‏.‏

قال ابن عباس‏:‏ ‏(‏إنه قيل له - صلى اللَّه عليه وسلم - في الذبح، والحلق، والرمى، والتقديم، والتأخير، فقال‏:‏ ‏(‏لا حَرَجَ‏)‏‏.‏

وقال أُسامة بنُ شريك‏:‏ ‏(‏خرجتُ مع النبى صلى الله عليه وسلم حاجاً، وكان الناسُ يأتونه، فَمِنْ قَائِل‏:‏ يا رسولَ اللَّه سعيتُ قبل أن أطوفَ، أو قدَّمت شيئاً أو أخرَّتُ شيئاً، فكان يقول‏:‏ ‏(‏لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا على رَجُلٍ اقترضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِم وهُوَ ظَالِمٌ، فذِلكَ الذي حَرِجَ وهَلَكَ‏)‏‏.‏

وقوله‏:‏ سعيتُ قبل أن أطوف، في هذا الحديث ليس بمحفوظ‏.‏ والمحفوظ‏:‏ تقديم الرمى، والنحر، والحلق بعضها على بعض ‏.‏

ثم انصرف إلى المَنْحَرِ بمِنَى، فنحر ثلاثاً وستين بَدَنَة بيده، وكان ينحرُها قائِمةً، معقولةً يدُها اليُسرى‏.‏ وكان عددُ هذا الذي نحره عددَ سِنى عمره، ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من المائة، ثم أمر علياً رضى اللَّه عنه، أن يتصدقَ بِجلالِها ولُحومِها وجُلودِها في المساكين، وأمره أن لا يُعِطىَ الجَزَّار في جِزَارتِها، شيئاً منها، وقال‏:‏ نَحْنُ تُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا، وقَالَ‏:‏ ‏(‏مَنْ شاءَ اقْتَطَعَ‏)‏‏.‏

فإن قيل‏:‏ فكيف تصنعون بالحديثِ الذي في ‏(‏الصحيحي‏)‏ عن أنس رضى اللَّه عنه، قال‏:‏ ‏(‏صلَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الظهرَ بالمدينة أربعاً، والعصرَ بذى الحُليفة ركعتين، فباتَ بها، فلما أصبحَ، رَكِبَ راحِلته، فجعل يُهَلِّلُ ويُسَبِّحُ، فلما عَلاَ عَلَى البيداء، لبَّى بِهِمَا جَمِيعاً، فلما دَخَلَ مَكَّةَ، أَمَرَهُم أَن يَحِلُّوا، ونَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنِ قِياماً، وضَحَّى بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْن‏)‏‏.‏ فالجواب‏:‏ أنه لا تعارض بين الحديثين‏.‏

قال أبو محمد بنُ حزم‏:‏ مخرج حديث أنس، على أحد وجوهٍ ثلاثةٍ‏.‏

أحدها‏:‏ أنه صلَّى اللَّه عليه وسلم لم ينحر بِيده أكثرَ مِن سبع بُدن، كما قال أنس، وأنه أمر مَن ينحرُ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكانِ، وأمر علياً رضى اللَّه عنه، فنحرَ ما بقى‏.‏

الثانى‏:‏ أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره صلى اللَّه عليه وسلم سبعاً فقط بيده، وشاهد جابر تمامَ نحره - صلى اللَّه عليه وسلم - للباقى، فأخبر كُلٌ منهما بما رأى وشاهد‏.‏

الثالث‏:‏ أنه صلى اللَّه عليه وسلم نحر بيده منفرداً سبع بُدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلىّ الحربة معاً، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قال غَرَفَةُ بن الحارث الكِندى‏:‏ ‏(‏أنه شاهد النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبَةِ وأمر علياً فأخذ بأسفلها، ونحرا بها البدن ثم انفرد علىٌّ بنحر الباقى من المائة‏)‏، كما قال جابر‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

فإن قيل‏:‏ فكيف تصنعون بالحديثِ الذي رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود عن علىّ قال‏:‏ ‏(‏لما نَحَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُدْنَه، فنحر ثلاثِينَ بِيَدِهِ، وأمرنى فنحرتُ سَائِرَها‏)‏‏.‏

قلنا‏:‏ هذا غلطٌ انقلب على الراوى، فإن الذي نحرَ ثلاثين‏:‏ هو علىّ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم نحر سبعاً بيده لم يُشاهده علىّ، ولا جابر، ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى، فبقى من المائة ثلاثون، فنحرها علىّ، فانقلب على الراوى عددُ ما نحره علىّ بما نحره النبىُّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

فإن قيل‏:‏ فما تصنعون بحديث عبد اللَّه بن قُرْطٍ، عن النبىِّ صلى الله عليه وسلم، قال‏:‏ ‏(‏إنَّ أعْظَمَ الأيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحر، ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ‏)‏‏.‏ وهو اليومُ الثانى‏.‏ قال‏:‏ وقُرِّبَ لِرسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَدَنَاتٌ خَمْسٌ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْن إلَيْهِ بأَيَّتِهِنَّ يَبْدَأُ‏؟‏ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ‏:‏ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ‏:‏ مَا قَالَ‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏مَنْ شَاءَ اقْتَطَع َ‏)‏‏.‏

قيل‏:‏ نقبله ونصدِّقه، فإن المائة لم تُقَرَّبْ إليه جُملة، وإنما كانت تُقرَّب إليه أرْسَالاً، فقُرِّبَ منهن إليه خمسُ بَدَنَات رَسَلاً، وكان ذلك الرَّسَلُ يُبَادِرْنَ ويَتَقَرَّبْنَ إلَيْهِ لِيبدَأ بكُلِّ واحدة منهن‏.‏

فإن قيل‏:‏ فما تصنعون بالحديث الذي في ‏(‏الصحيحين‏)‏، من حديث أبى بكرةَ في خُطبة النبىُّ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ بمِنَى، وقال في آخره‏:‏ ‏(‏ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وإلى جُزَيْعَةٍ مِنَ الغَنَمِ فقسمها بَيْنَنَا‏)‏ لفظه لمسلم‏.‏

ففى هذا، أن ذبح الكبشينِ كان بمكة، وفى حديث أنس، أنه كان بالمدينة‏.‏

قيل‏:‏ في هذا طريقتانِ للناس‏.‏

إحداهما‏:‏ أن القول‏:‏ قولُ أنس، وأنه ضحَّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلَّى العيد، ثم انكفأ إلى كبشينِ، ففصَّل أنس، وميَّز بين نحرِه بمكة للبُدن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبيَّن أنهما قِصتان، ويدل على هذا أن جميعَ مَن ذكر نحر النبى صلى الله عليه وسلم بمِنَى، إنما ذكروا أنه نَحَرَ الإبِلَ، وهو الهَدْىُ الذي ساقه، وهو أفضلُ من نحر الغنم هناك بلا سوق، وجابر قد قال في صفة حَجَّة الوداع‏:‏ إنه رجع من الرمى فنحر البُدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة، أن قصة الكبشين كانت يومَ عيد، فظن أنه كان بمِنَى فوهِم‏.‏

الطريقة الثانية‏:‏ طريقة ابن حزم، ومَن سلك مسلكه‏.‏ أنهما عملانِ متغايِرَانِ، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيَته بمكة، وأنس تضحيتَه بالمدينة‏.‏ قال‏:‏ وذبح يومَ النحر الغنَم، ونحر البقرَ والإبلَ، كما قالت عائشة‏:‏ ضحَّى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ عن أزواجه بالبقر، وهو في ‏(‏الصحيحين‏)‏‏.‏

وفى ‏(‏صحيح مسلم‏)‏‏:‏ ‏(‏ذبحَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرةً يَوْمَ النحر‏)‏‏.‏

وفى السنن‏:‏ ‏(‏أنَّه نحرَ عَنْ آلِ محمَّدٍ في حَجَّةِ الوَدَاعِ بقرةً واحِدَة‏)‏‏.‏

ومذهبُه‏:‏ أن الحاجَّ شُرِعَ له التضحيةُ مع الهَدْى، والصحيحُ إن شاء اللَّه‏:‏ الطريقةُ الأولى، وهَدْى الحاج له بمنزلة الأُضحية للمقيم، ولم يَنْقُلْ أحدٌ أن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابَه، جمعوا بين الهَدْىِ والأُضحية، بل كان هَدْيهُم هو أضاحيهم، فهو هَدْى بمِنَى، وأُضحيةٌ بغيرها‏.‏

وأما قول عائشة‏:‏ ‏(‏ضحَّى عن نِسائه بالبقر‏)‏، فهو هَدْى أُطْلِقَ عليه اسمُ الأُضحية، وأنهن كُنَّ متمتعاتٍ، وعليهن الهَدْىُ، فالبقرُ الذي نحره عنهن هو الهَدْىُ الذي يلزمُهن‏.‏

ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع‏:‏ إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة‏.‏

وأجاب أبو محمد بن حزم عنه، بجواب على أصله، وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهُنَّ متمتعاتٌ، وعنده لا هَدْىَ على القارِن، وأيَّدَ قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة‏:‏ ‏(‏خرجنا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُوافين لهِلال ذى الحِجَّةِ، فكنتُ فيمن أهلَّ بِعُمرة، فخرجنا حتى قَدِمنَا مكَّةَ، فأدركنى يومُ عرفة وأنا حائضٌ لم أَحِلَّ من عُمرتى، فشكوتُ ذلك إلى النبىَّ صلى الله عليه وسلم، فقال‏:‏ ‏(‏دعى عُمْرَتَك وانْقُضى رَأسَكِ، وامْتَشِطى، وأهلِّى بالحَجِّ‏)‏‏.‏ ‏(‏قالت‏:‏ ففعلتُ، فلما كانت ليلةُ الحَصْبَةِ وقد قضى اللَّه حَجَّنا، أرسلَ معى عبد الرحمن بن أبى بكر، فأردَفنى، وخرج إلى التَّنعِيم، فأهللتُ بعُمرة، فقضى اللَّه حَجَّنَا وعُمرتنا، ولم يكن في ذلك هَدْى ولا صَدقةٌ ولا صَوْمٌ‏)‏‏.‏

وهذا مسلك فاسد تفرَّد به ابن حزم عن الناس‏.‏ والذي عليه الصحابةُ، والتابعون ومَن بعدهم أن القارِن يلزمه الهَدْىُ، كما يلزم المتمتِّع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدَّم، وأما هذا الحديثُ، فالصحيح‏:‏ أن هذا الكلامَ الأخيرَ من قول هشام بن عروة، جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به، فقال‏:‏ حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضى اللَّه عنها‏.‏‏.‏‏.‏ فذكرت الحديث‏.‏ وفى آخره‏:‏ قال عروة في ذلك‏:‏ ‏(‏إنه قَضَى اللَّهُ حَجَّهَا وَعُمْرَتها‏.‏ قال هشام‏:‏ ولم يكن في ذلك هَدْىٌ، ولا صِيام، ولا صدقة‏)‏‏.‏

قال أبو محمد‏:‏ إن كان وكيع جعل هذا الكلامَ لهشام، فابنُ نمير، وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكُلٌّ منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام، لأنه سمع هشاماً يقوله، وليس قولُ هشام إياه بدافع أن تكون عائشةُ قالته، فقد يَروى المرءُ حديثاً يُسنده، ثم يُفتى به دون أن يُسنده، فليس شئ من هذا بمتدافع، وإنما يتعلَّل بمثلِ هذا مَن لا يُنْصِفُ، ومَن اتبع هواه، والصحيح من ذلك‏:‏ أن كُلَّ ثقة فمصدَّق فيما نقل‏.‏ فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القولَ إلى عائشة، صُدِّقَا لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هِشام، صُدِّقَ أيضاً لعدالته، وكُلٌ صحيح، وتكون عائشة قالته، وهشام قاله‏.‏

قلت‏:‏ هذه الطريقةُ هي اللائقةُ بظاهريته، وظاهرية أمثاله ممن لا فِقه له في عِلل الأحاديث، كفقه الأئمة النُّقَّاد أطباء علله، وأهل العناية بها، وهؤلاء لا يلتفِتُون إلى قول مَن خالفهم ممن ليس له ذوقُهم ومعرفتُهم بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصَّيارِفِ النُّقَّاد، الذين يُميزون بين الجيِّدِ والردئ، ولا يلتفِتُون إلى خطإ مَن لم يعرِف ذلك‏.‏

ومن المعلوم، أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام‏:‏ قالت عائشة، وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاً، يحتملِ أن يكون من كلامهما، أو من كلام عُروة، أو من هشام، فجاء وكيع، ففصَّل وميَّز، ومَن فصَّل وميَّز، فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره، نعم لو قال ابنُ نمير وعبدة‏:‏ قالت عائشةُ، وقال وكيع‏:‏ قال هشامٌ، لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضِعَ نظر وترجيح‏.‏

وأما كونهن تسعاً وهى بقرة واحدة، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها‏:‏ أنها بقرة واحدة بينهن، والثانى‏:‏ أنه ضحَّى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث‏:‏ دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلتُ‏:‏ ما هذا‏؟‏ فقيل‏:‏ ذبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أزواجه‏.‏

وقد اختلف الناسُ في عدد مَن تُجزئ عنهم البَدَنَة والبقرة، فقيل‏:‏ سبعة وهو قولُ الشافعى، وأحمد في المشهور عنه، وقيل‏:‏ عشرة، وهو قول إسحاق‏.‏ وقد ثبت أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قَسَمَ بينهم المغانِم، فَعَدَلَ الجَزُورَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ‏.‏ وثَبت هذا الحديثُ، أنه - صلَّى الله عليه وسلم - ضحَّى عن نسائه وهن تِسع ببقرة‏.‏

وقد روى سفيانُ، عن أبى الزُّبير، عن جابر، ‏(‏أنهم نحرُوا البَدَنَةَ في حَجِّهم مع رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ عشرةٍ‏)‏، وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله‏:‏ ‏(‏خرجنا مع رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مُهلِّينَ بالحجِّ معنا النساءُ والوِلدانُ، فلما قَدِمنا مكة، طُفنا بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، وأَمَرَنَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَ نشترِك في الإبلِ والبقرِ كُلُّ سبعةٍ منا في بَدَنة‏)‏‏.‏

وفى ‏(‏المسند‏)‏‏:‏ من حديث ابن عباس‏:‏ ‏(‏كنَّا مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضَرَ الأضحى، فاشتركْنَا في البقرةِ سَبْعَةً، وفى الجَزُورِ عشرة‏)‏‏.‏ ورواه النِّسائى والترمذى، وقال‏:‏ حسن غريب‏.‏

وفى ‏(‏الصحيحين‏)‏ عنه‏:‏ ‏(‏نحرنَا مع رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَةِ، البَدَنَةَ عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة‏)‏‏.‏

وقال حذيفةُ‏:‏ ‏(‏شَرَّكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجته بين المسلمين، في البقرة عن سبعة‏)‏‏.‏ ذكره الإمامُ أحمد رحمه اللَّه‏.‏

وهذه الأحاديث، تُخَرَّجُ على أحد وجوه ثلاثة، إما أن يُقالِ‏:‏ أحاديثُ السبعة أكثرُ وأَصَحُّ، وإما أن يُقال‏:‏ عَدْلُ البعيرِ بعشرة مِن الغنم، تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديلِ القِسمة، وأما كونُه عن سبعة في الهدايا، فهو تقديرٌ شرعى، وإما أن يُقال‏:‏ إن ذلك يختلِفُ باختلاف الأزمِنة، والأمكِنة، والإبل، ففى بعضِها كان البعيرُ يَعْدِلُ عشر شياه، فجعله عن عشرة، وفى بعضها يَعْدِلُ سبعة، فجعله عن سبعة‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

وقد قال أبو محمد‏:‏ إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهَدْى، وضحَّى عنهن ببقرة، وضحَّى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَدْياً، وقد عرفتَ ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضَّحِية غيرَ بقرة الهَدْى، بل هي هي، وهَدْىُ الحاجِّ بمنزلة ضحية الآفاقى‏.‏

فصل‏:‏ في أنه لا يختص الذبح بالمنحر وحيثما ذبح في مِنَى أو مكة أجزأه

ونحر رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمَنْحَرِهِ بمِنَى، وأعلمهم

‏(‏أن مِنَى كُلَّها مَنْحَرٌ، وأَنَّ فِجاجَ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ‏)‏ وفى هذا دليلٌ على أن النحرَ لا يختصُّ بمِنَى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لـمَّا وقف بعرفة قال‏:‏ ‏(‏وَقَفْتُ هاهنا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ‏)‏‏.‏ ووقَفَ بمزدَلِفَة، وقال‏:‏ ‏(‏وَقَفْتُ هاهنا وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ‏)‏ وسُئل صلى اللَّه عليه وسلم أن يُبنى له بمِنَى بِنَاءٌ يُظِلُّه مِنَ الحَرِّ، فَقَال‏:‏ ‏(‏لاَ، مِنَى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ‏)‏ وفى هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن مَن سبق إلى مكان منها فهو أحقُّ به حتى يرتَحِلَ عنه، ولا يَمْلِكُه بذلك

فصل‏:‏ في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه

فلما أكملَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نحره، استدعى بالحلاَّق، فحلق رأسه، فَقَالَ لِلحلاَّق - وهو مَعْمر بن عبد اللَّه وهو قائم على رأسه بالموسى ونَظَر في وَجْهِهِ- وقَالَ‏:‏ ‏(‏يَا مَعْمَرُ ؛ أَمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ وَفى يَدِكَ المُوسَى‏)‏ فَقَالَ معمر‏:‏ أمَا واللَّه يا رَسُولَ اللَّهِ ؛ إنَّ ذلك لَمِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَىَّ ومَنِّهِ، قَالَ‏:‏ ‏(‏أَجَلْ إذاً أَقَرُّ لَكَ‏)‏ ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه اللَّه‏.‏

وقال البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏‏:‏ وزعموا أن الذي حَلَقَ لِلنبي صلى الله عليه وسلم، معمر بن عبد اللَّه بن نضلة بن عوف‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى، فقال للحلاق‏:‏ ‏(‏خُذْ، وأَشَارَ إلى جَانِبِه الأَيْمَنِ، فَلما فَرَغَ مِنْه، قَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيه، ثُمَّ أَشَارَ إلَى الحَلاَّق، فَحَلَقَ جَانِبهُ الأيْسَر، ثُّمَّ قالَ‏:‏ هاهنا أبو طلحة‏؟‏ فدفعه إليه‏)‏، هكذا وقع في صحيح مسلم‏.‏

وفى صحيح البخاري‏:‏ عن ابن سيرين، عن أنس‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول مَن أخذ من شعره‏)‏‏.‏ وهذا لا يُناقِضُ روايةِ مسلم، لِجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشِّقِّ الأيمنِ، مثلُ ما أصاب غيرَه، ويختصُّ بالشِّقِ الأيسرِ، لكن قد روى مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ أيضاً من حديث أنس، قال‏:‏ ‏(‏لما رَمَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم الجمرَة ونحرَ نُسُكَه، وحلَقَ، ناولَ الحَلاَّقَ شِقَّه الأَيْمَنَ فحلقه، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشِّقَّ الأيْسَرَ، فقال‏:‏ ‏(‏احْلِقْ‏)‏ فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال‏:‏ ‏(‏اقسمه بين الناس‏)‏‏.‏ففي هذه الرواية، كما تري أن نصيب أبى طلحة كان الشِّقَّ الأيمنَ، وفى الأولى‏:‏ أنه كان الأيسر‏.‏ قال الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد المقدسي، رواه مسلم مِن رواية حفص بن غياث، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى الله عليه وسلم، دفع إلى أبى طلحة شَعْرَ شِقِّه الأَيْسَرِ‏)‏، ورواه من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، ‏(‏أنه دفع إلى أبى طلحة شعر شقِّه الأيمن‏)‏‏.‏ قال‏:‏ ورواية ابن عَون، عن ابن سيرين أراها تُقوِّى رواية سفيان‏.‏‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

قلت‏:‏ يريدُ برواية ابن عون، ما ذكرناه عن ابن سيرين، من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة، هو الشِّقَّ الذي اختص به‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

والذي يقْوَى أن نصيبَ أبى طلحة الذي اختص به كان الشِّقَّ الأَيْسَرَ، وأَنَّه صلى الله عليه وسلم عمَّ، ثمَّ خَصَّ، وهذه كانت سُـنَّته في عطائه، وعلى هذا أكثرُ الرواياتِ، فإن في بعضِها أنه قال للحلاقِ‏:‏ ‏(‏خُذْ‏)‏ وأشَارَ إلى جَانِبِه الأَيْمَنِ، فقسم شعره بَيْنَ مَنْ يليه، ثم أشار إلى الحلاَّق إلى الجانِبِ الأيسر، فحلقه فأعطاه أُمَّ سُليمٍ، ولا يُعارض هذا دفعُه إلى أبى طلحة، فإنها امرأتُه‏.‏ وفى لفظ آخر‏:‏ فبدأ بالشِّقِّ الأيمن، فوزَّعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال‏:‏ بالأيسر‏.‏ فصنع به مثلَ ذلك، ثم قال‏:‏ هاهنا أبو طلحة‏؟‏ فدفعه إليه‏.‏

وفى لفظ ثالث‏:‏ دفع إلى أبى طلحة شَعْرَ شِقِّ رأْسه الأيسر، ثم قلَّم أظفاره وقسمها بين الناس، وذكر الإمام أحمد رحمه اللَّه، من حديث محمد بن عبد اللَّه بن زيد، أن أباه حدَّثه، ‏(‏أنه شَهِدَ النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، ورجُلٌ من قريش وهو يَقْسِمُ أضاحِيَ، فلم يُصِبْهُ شئٌ ولا صاحبه، فحلق رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم رأسَه في ثوبه، فأعطاه، فقسم منه على رجالٍ، وقلَّم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال‏:‏ فإنَّه عِنْدَنا مخضوب بالحِنَّاء والكَتَم، يعني شعرَه‏)‏‏.‏

ودعا للمحَلِّقِينَ بالمغْفِرَةِ ثَلاثاً، وَلِلمُقَصِّرِين مَرَّةً، وحلق كثيرٌ من الصحابة، بل أكثرُهم، وقصَّر بعضُهم، وهذا مع قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ‏}‏ ‏[‏الفتح‏:‏ 27‏]‏، ومع قول عائشة رضى اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏طيَّبتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يُحْرِمَ، ولإحلاله قَبْلَ أن يَحلَّ‏)‏، دليل على أن الحلق نُسُكٌ وليس بإطلاق من محظور

فصل

ثم أفاض صلى اللَّه عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكباً، فطاف طوافَ الإفَاضَةِ، وهو طوافُ الزِّيَارةِ، وهو طَوافُ الصَّدَر، ولم يطُفْ غيَره، ولم يسع معه، هذا هو الصوابُ، وقد خالف في ذلك ثلاثُ طوائف‏:‏ طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافاً للقُدوم سوى طواف الإفاضة، ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطوافِ لكونه كان قارناً، وطائفة زعمت أنه لم يَطُفْ في ذلك اليوم، وإنما أخَّر طوافَ الزيارة إلى الليل، فنذكُرُ الصَّوابَ في ذلك، ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق‏.‏

قال الأثرم‏:‏ قلتُ لأبى عبد الله‏:‏ فإذا رَجَعَ - أعنى المتمتعَ - كم يطوفُ ويسعى‏؟‏ قال‏:‏ يطوفُ ويسعى لحجه، ويطوف طوافاً آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه‏.‏

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في ‏(‏المغني‏)‏‏:‏ وكذلك الحكمُ في القارن والمفرِد إذا لم يكونا أتيا مكة قبلَ يومِ النَّحرِ، ولا طافا للقدوم، فإنّهما يبدآن بطواف القُدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه اللَّه، واحتجَّ بما روت عائشةُ رضى اللَّه عنها، قالت‏:‏ ‏(‏فطاف الذينَ أهلُّوا بالعُمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلُّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنىً لحَجِّهم، وأما الذين جَمَعُوا الحجَّ والعُمرَة، فإنما طافُوا طوافاً واحداً‏)‏، فحمل أحمدُ رحمه اللَّه قولَ عائشة، على أن طوافَهم لحجهم هو طوافُ القدوم، قال‏:‏ ولأنه قد ثبت أن طوافَ القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبُّس بالصلاة المفروضة‏.‏

وقال الخرقي في ‏(‏مختصره‏)‏‏:‏ وإن كان متمتعاً، فيطوف بالبيت سبعاً وبِالصَّفا والمروة سبعاً كما فعل للعُمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوى به الزيارة، وهو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلْيَطَّوَّفُوا بِالبَيْتِ العَتِيقِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 29‏]‏، فمن قال‏:‏ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم، هكَذا فعلَ، والشيخ أبو محمد عنده، أنه كان متمتعاً التمتعَ الخاص، ولكن لم يفعل هذا، قال‏:‏ ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد اللَّه على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروعُ طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، ولأنه لم يُنْقَلْ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحداً، قال‏:‏ وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت‏:‏ ‏(‏طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا مِن مِنَى لحجهم‏)‏ وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافاً آخر‏.‏ ولو كان هذا الذي ذكرته طوافَ القُدوم، لكانت قد أخلَّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنُ الحج الذي لا يَتِمُّ إلا به، وذكرت ما يُستغنى عنه، وعلى كل حال، فما ذكرت إلا طوافاً واحداً، فمن أين يُستدل به على طوافين‏؟‏

وأيضاً‏.‏‏.‏ فإنها لما حاضت، فقرنت الحجَّ إلى العُمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم -ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم، ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لَشُرِعَ في حقِّ المعتمر طوافُ القدوم مع طواف العُمرة، لأنه أوَّل قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى كلامه‏.‏

قلت‏:‏ لم يرفع كلامُ أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصوابُ في إنكاره، فإن أحداً لم يقل‏:‏ إن الصحابة لما رجعوا مِن عرفة، طافوا للقدوم وسَعَوْا، ثم طافُوا للإفاضة بعده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يقع قطعاً، ولكن كان منشأ الإشكال، أن أمَّ المؤمنين فرَّقت بين المتمتِّع والقارِن، فأخبرت أن القارِنين طافوا بعد أن رجعوا من مِنَى طوافاً واحداً، وأن الذين أهلُّوا بالعُمرة طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنَى لحجِّهم، وهذا غيرُ طواف الزيارة قطعاً، فإنه يشترِك فيه القارنُ والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه، ولكِنَّ الشيخ أبا محمد، لما رأى قولَها في المتمتعين‏:‏ إنهم طافُوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنَى، قال‏:‏ ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال، فقالت طائفة‏:‏ هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام، أُدرِجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان، فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال‏.‏ فالصواب‏:‏ أن الطواف الذي أخبرت به عائشة، وفرَّقت به بين المتمتع والقارن، هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يُضيفوا إليه طوافاً آخر يَوم النحر، وهذا هو الحقُّ، وأخبرت عن المتمتعين، أنهم طافوا بينهما طوافاً آخر بعد الرجوع مِن مِنَى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قولُ الجمهور، وتنزيل الحديثِ على هذا، موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يَسَعُكِ طَوافُكِ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ‏)‏، وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور‏.‏

ولكن يُشكِلُ عليه حديث جابرٍ الذي رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏‏:‏ لم يطف النبيُّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافَه الأول‏.‏ هذا يوافق قول مَن يقول‏:‏ يكفى المتمتع سعىٌ واحد كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه، نص عليها في رواية ابنه عبد اللَّه وغيره، وعلى هذا، فيقال‏:‏ عائشة أثبتت، وجابر نفى، والمثبِت مُقدَّم على النافي، أو يقال‏:‏ مراد جابر مَن قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهَدْي، كأبي بكرٍ وعمر وطلحة وعلي رضى اللَّه عنهم، وذوي اليسار، فإنهم إنما سَعَوْا سعياً واحداً‏.‏ وليس المراد به عمومَ الصحابة، أو يعلَّلُ حديث عائشة، بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام وهذه ثلاثة طرق للناس في حديثها‏.‏‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

وأما مَن قال‏:‏ المتمتع يطوفُ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجِّ قبل خروجه إلى مِنَى، وهو قولُ أصحاب الشافعي، ولا أدرى أهُوَ منصوصٌ عنه أم لا‏؟‏ قال أبو محمد‏:‏ فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به، ولا نقله أحد، قال ابن عباس‏:‏ لا أرى لأهل مكَّة أن يطُوفوا، ولا أن يَسْعوا بين الصَّفا والمروةِ بعد إحرامهم بالحجِّ حتى يَرْجِعُوا من مِنَى‏.‏ وعلى قول ابن عباس‏:‏ قول الجمهور، ومالك، وأحمد، وأبى حنيفة، وإسحاق، وغيرهم‏.‏

والذين استحبُّوه، قالوا‏:‏ لما أحرم بالحج، صار كالقادم، فيطوفُ ويسعى للقُدوم‏.‏ قالوا‏:‏ ولأن الطواف الأولَ وقع عن العُمرة، فيبقى طوافُ القدوم، ولم يأت به‏.‏ فاستُحِبَّ له فِعْلُه عقيبَ الإحرامِ بالحجِّ، وهاتان الحُجَّتانِ واهيتانِ، فإنه إنما كان قارناً لما طاف لِلعُمرة، فكان طوافُه للعُمرة مغنياً عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد، فرأى الصلاة قائمة، فدخل فيها، فقامت مقامَ تَحية المسجد، وأغنته عنها‏.‏

وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحَجِّ مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطُوفوا عقيبَه، وكان أكثرهم متمتعاً‏.‏ وروى محمد بن الحسن، عن أبى حنيفة، أنه إن أحرم يومَ التروية قبل الزوال، طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال، لم يَطُفْ، وفَرَّق بين الوقتين، بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى مِنَى، فلا يشتغِل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف، وقولُ ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وباللَّه التوفيق‏.‏

فصل

والطائفة الثانية قالت‏:‏ إنه - صلى اللَّه عليه وسلم - سَعَى مع هذا الطواف وقالوا‏:‏ هذا حُجَّة في أن القارن يحتاج إلى سعيينِ، كما يحتاج إلى طوافينِ، وهذا غلطٌ عليه كما تقدم، والصواب‏:‏ أنه لم يَسْعَ إلا سعيَه الأول، كما قالته عائشةُ، وجابر، ولم يَصِحَّ عنه في السعيين حرفٌ واحد، بل كلُّها باطلة كما تقدَّم، فعليك بمراجعته‏.‏

فصل

والطائفة الثالثة‏:‏ الذين قالوا‏:‏ أخَّرَ طوافَ الزيارة إلى الليل، وهم طاووس، ومجاهد، وعروة، ففي سنن أبى داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبى الزبير المكي، عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، أخَّرَ طوافَه يومَ النحر إلى الليل‏.‏ وفى لفظ‏:‏ طوافَ الزِّيارة، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن‏.‏

وهذا الحديث غلطٌ بيِّن خلاف المعلوم من فعله صلى اللَّه عليه وسلم الذي لا يَشُكُّ فيه أهلُ العلم بحَجَّته صلى اللَّه عليه وسلم، فنحنُ نذكر كلامَ الناسِ فيه، قال الترمذي في كتاب ‏(‏العلل‏)‏ له‏:‏ سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له‏:‏ أَسَمعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس‏؟‏ قال‏:‏ أمَّا مِن ابن عباس، فنعم، وفى سماعه من عائشة نظر‏.‏ وقال أبو الحسن القطان‏:‏ عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً، وإنما اختلفُوا‏:‏ هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى مِنَى، فصلَّى الظهرَ بها بعد أن فرغ من طوافه‏؟‏ فابنُ عمر يقولُ‏:‏ إنه رجع إلى مِنَى، فصلَّى الظهرَ بها، وجابرٌ يقول‏:‏ إنه صلَّى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية‏:‏ ‏(‏أبى الزبير‏)‏ هذه التي فيها أنه أخَّر الطوافَ إلى الليل، وهذا شئ لم يُروَ إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد أنه يروى عنها بواسطة، ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عُهِدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه، فيجب التوقُّفُ فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعَه منهما، لِما عُرِفَ به من التدليس، لو عُرِفَ سماعُه منها لِغير هذا، فأمَّا ولم يَصِحَّ لنا أنه سمع من عائشة، فالأمر بيِّن في وجوب التوقف فيه، وإنما يختلِف العلماء في قبول حديث المدلِّس إذا كان عمن قد علم لِقاؤه له وسماعُه منه‏.‏ هاهنا يقول قوم‏:‏ يُقبل، ويقول آخرون‏:‏ يُرد ما يُعنعِنُه عنهم حتى يتبيَّن الاتصالُ في حديث حديث، وأما ما يُعَنْعِنُه المدلِّسُ، عمن لم يُعلم لِقاؤه له ولا سماعُه منه، فلا أعلم الخلافَ فيه بأنه لا يُقبل‏.‏ ولو كنا نقول بقول مسلم‏:‏ بأن مُعَنْعَن المتعاصِرَيْنِ محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير المدلِّسين، وأيضاً فلما قدمناه مِن صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهاراً، والخلاف في رد حديث المدلِّسين حتى يُعلم اتصالُه، أو قبوله حتَّى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شكَّ في صحته وهذا قد عارضه ما لا شك في صحته‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى كلامه‏.‏

ويدل على غلط أبى الزُّبيرِ على عائشة، أن أبا سلمة بنَ عبد الرحمن روى عن عائشة، أنَّها قالت‏:‏ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ‏.‏ وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلاً، وهذا غلط أيضاً‏.‏

قال البيهقي‏:‏ وأصحُّ هذه الرواياتِ حديثُ نافع عن ابن عمر، وحديثُ جابر، وحديثُ أبى سلمة عن عائشة، يعنى‏:‏ أنه طاف نهاراً‏.‏

قلتُ‏:‏ إنما نشأ الغلطُ مِن تسمية الطوافِ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخَّرَ طوافَ الوَدَاع إلى الليل، كما ثبت في ‏(‏الصحيحين‏)‏ من حديث عائشة‏.‏ قالت‏:‏ خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث، إلى أن قالت‏:‏ فَنَزَلْنَا المُحَصَّبَ، فدعا عَبْدَ الرحمن بنَ أبى بكر، فقال‏:‏ ‏(‏اخْرُجْ بأخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، ثم افْرُغَا مِن طَوَافِكُما، ثم ائتياني هاهنا بالمُحَصَّبِ‏)‏ قالت‏:‏ فَقَضَى الله العُمرة، وفرغنا مِن طوافنا في جَوْفِ اللَّيل، فأتيناه بالمحَصَّبِ، فقال‏:‏ ‏(‏فَرَغْتُمَا‏)‏‏؟‏ قُلنا‏:‏نعم‏.‏ فأذَّن في الناسِ بالرحيل، فمرَّ بالبيتِ، فطافَ به، ثم ارتحلَ متوجهاً إلى المدينة‏.‏

فهذا هو الطواف الذي أخَّره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير، أو مَنْ حدَّثه بِه، وقال‏:‏ طواف الزيارة، واللَّه الموفق‏.‏

ولم يَرْمُلْ صلَّى اللَّه عليه وسلم في هذا الطواف، ولا في طَوافِ الوَدَاعِ، وإنما رَمَلَ في طوافِ القُدوم‏.‏

فصل

ثمَّ أتى زمزمَ بعد أن قضى طوافَه وهم يسقون، فقال‏:‏ ‏(‏لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُم النَّاسُ، لنَزَلْتُ فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ‏)‏ ثُمَّ ناولُوه الدَّلْوَ، فَشَربَ وهُوَ قَائِم‏.‏

فقيل‏:‏ هذَا نسخٌ لنهيه عن الشرب قائماً، وقيل‏:‏ بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأَوْلى، وقيل‏:‏ بل للحاجة، وهذا أظهر‏.‏

وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً‏؟‏ فروى مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏، عن جابر قال‏:‏ ‏(‏طافَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالبَيْتِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ على رَاحِلته يَستلِم الرُّكنَ بِمحْجَنِه لأن يراه الناسُ وليُشْرِفَ، ولِيسألُوه، فإنَّ الناسَ غَشُوْهُ‏)‏‏.‏

وفى ‏(‏الصحيحين‏)‏، عن ابنِ عباس قال‏:‏ ‏(‏طافَ النبي صلى الله عليه وسلم في حَجة الوداع، على بعير يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمحْجَنٍ‏)‏‏.‏

وهذا الطواف، ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليلاً، وليس بطواف القُدوم لوجهين‏.‏

أحدهما‏:‏ أنه قد صحَّ عنه الرَّمَلُ في طواف القدوم، ولم يقل أحد قطُّ‏:‏ رَمَلَتْ بِه رَاحِلَتُه، وإنما قالوا‏:‏ رَمَلَ نَفْسُهُ‏.‏

والثاني‏:‏ قول الشريد بن سويد‏:‏ ‏(‏أفضتُ مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما مَسَّتْ قدماه الأرْضَ حتَّى أتى جَمْعاً‏)‏‏.‏

وهذا ظاهره، أنه من حين أفاض معه، ما مسَّت قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقِضُ هذا بركعتي الطواف، فإن شأنَهما معلوم‏.‏

قلت‏:‏ والظاهر‏:‏ أن الشريد بن سويد، إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال‏:‏ حتى أتى جَمْعاً وهى مزدلفة، ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يومَ النحر، ولا ينتقِضُ هذا بنزوله عند الشِّعب حين بال، ثم رَكِبَ لأنه ليس بنزول مستقر، وإنما مسَّت قدماه الأرضَ مساً عارِضاً‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

فصل

ثم رجع إلى مِنَى، واختُلِفَ أين صلَّى الظهر يومئذ، ففي ‏(‏الصحيحين‏)‏‏:‏ عن ابنِ عُمر، أنه -صلَّى اللَّه عليه وسلم- أفاضَ يوم النحر، ثم رجع، فصلَّى الظهرَ بِمنَى‏.‏

وفى ‏(‏صحيح مسلم‏)‏‏:‏ عن جابر، أنه -صلَّى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظُّهرَ بمكَّة وكذلك قالت عائشةُ‏.‏

واختُلِفَ في ترجيح أحدِ هذينِ القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم‏:‏ قول عائشة وجابر أولى وتَبِعَه على هذا جماعة، ورجَّحوا هذا القولَ بوجوه‏.‏

أحدها‏:‏ أنه روايةُ اثنين، وهما أولى من الواحد‏.‏

الثاني‏:‏ أن عائشة أخصُّ الناسِ به صلَّى الله عليه وسلم، ولها من القُرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها‏.‏

الثالث‏:‏ أن سياق جابر لِحَجَّةِ النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، أتمُّ سياق، وقد حَفِظَ القِصَّةَ وضبطها، حتى ضبط جزئياتها، حتَّى ضبط منها أمراً لا يتعلَّق بالمناسك، وهو نزولُ النبي صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ جَمْعٍ في الطَّريق، فقَضَى حاجَته عند الشِّعب، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، فمَن ضبط هذا القدر، فهو بضبط مكانِ صلاته يومَ النحر أولى‏.‏

الرابع‏:‏ أن حَجَّة الوداع كانت في آذار، وهو تساوى الليلِ والنهارِ، وقد دفع مِن مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مِنَى، وخطب بها الناسَ، ونحر بُدْناً عظيمة، وقَسمَها، وطُبِخَ له من لحمها، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلَقَ رأسَه، وتطيَّب، ثم أفاض، فطافَ وشرب من ماء زمزم، ومِن نبيذ السِّقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدارٍ يُمكِنُ معه الرجوعُ إلى مِنى، بحيثُُ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار‏.‏

الخامس‏:‏ أن هذين الحديثينِ، جاريانِ مجرى الناقِل والمبقى، فقد كانت عادتُه - صلَّى اللَّه عليه وسلم - في حَجته الصلاةَ في منزله الذي هو نازِل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر وعائشة رضى اللَّه عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ‏.‏

ورجَّحت طائفة أخرى قول ابن عمر، لوجوه‏:‏

أحدها‏:‏ أنه لو صلَّى الظُّهر بمكة، لم تُصَلِّ الصحابة بِمنَى وحداناً وزَرَافاتٍ، بل لم يكن لهم بُدٌّ من الصلاة خلفَ إمام يكون نائباً عنه، ولم يَنْقُلْ هذا أحدٌ قطٌّ، ولا يقول أحد‏:‏ إنه استناب مَن يُصلِّى بهم، ولولا علمُه أنه يرجع إليهم فيُصلِّى بهم، لقال‏:‏ إن حَضَرَتِ الصلاةُ ولستُ عندكم، فليُصلِّ بكم فلان، وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلَّى الصحابة هناك وحداناً قطعاً، ولا كان مِن عادتهم إذا اجتمعوا أن يُصلُّوا عِزِين، عُلِمَ أنهم صلُّوا معه على عادتهم‏.‏

الثاني‏:‏ أنه لو صلَّى بمكة، لكان خَلْفَهُ بعضُ أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يُتِمُّوا صلاتهم، ولم يُنقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم، وحيث لم يُنقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعاً، عُلِمَ أنه لم يُصلِّ حينئذ بمكة، وما ينقلُه بعض مَن لا علم عنده، أنه قال‏:‏ ‏(‏يا أَهْلَ مَكَّة أَتِمُّوا صَلاتَكُم فإنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ‏)‏، فإنما قاله عامَ الفتح، لا في حَجته‏.‏

الثالث‏:‏ أنه من المعلوم، أنه لما طاف، ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف، والناس خلفه يقتدُون به، ظن الظانُّ أنها صلاةُ الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهمُ لا يُمكن رفعُ احتماله، بخلاف صلاته بِمنَى، فإنها لا تحتمِل غير الفرض‏.‏

الرابع‏:‏ أنه لا يُحفظ عنه في حَجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يُصلِّى بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُدّة مقامه كان يُصلِّى بهم أين نزلوا لا يُصلِّي في مكان آخر غير المنزل العام‏.‏

الخامس‏:‏ أن حديث ابن عمر، متفق عليه، وحديث جابر، من أفراد مسلم، فحديث ابن عمر، أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ، وأشهر، وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عُبيد اللَّه بن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر مِن حفظ نافع‏؟‏‏.‏

السادس‏:‏ أن حديث عائشة، قد اضطربَ في وقت طوافه، فرُوى عنها على ثلاثة أوجه، أحدها‏:‏ أنه طاف نهاراً، الثاني‏:‏ أنه أخَّر الطَّواف إلى الليل، الثالث‏:‏ أنه أفاض مِن آخر يومه، فلم يضبط فيه وقت الإفاضة، ولا مكان الصلاة، بخلاف حديث ابن عمر‏.‏

السابع‏:‏ أن حديثَ ابنِ عمر أصحُّ منه بلا نزاع، فإن حديثَ عائشة من رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، ولم يُصرِّحْ بالسماع، بل عنعنه، فكيف يُقدَّم على قول عُبيد اللَّه‏:‏ حدثني نافع، عن ابن عمر‏.‏

الثامن‏:‏ أن حديث عائشة، ليس بالبيِّن أنه -صلَّى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا‏:‏ ‏(‏أفاض رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهر، ثم رجع إلى مِنَى، فمكث بها ليالي أيامِ التشريق يرمى الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات‏)‏، فأين دلالة هذا الحديثِ الصريحة، على أنه صلَّى الظهرَ يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر‏:‏ ‏(‏أفاض يوم النحر، ثم صلَّى الظهر بمِنَى‏)‏، يعنى راجعاً‏.‏ وأين حديثٌ اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديثٍ اختُلِف في الاحتجاج به‏.‏ والله أعلم‏.‏

فصل

قال ابن حزم‏:‏ وطافت أمُّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها مِن وراء الناس وهى شَاكية، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فأذن لها، واحتج عليه بما رواه مسلم في ‏(‏صحيحه‏)‏ من حديث زينب بنت أُم سلمة، عن أُم سلمة، قالت‏:‏ شكوتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أني أشتكى، فقال‏:‏ ‏(‏طُوفي مِنْ وَراءِ النَّاس وأَنْتِ رَاكبة‏)‏ قالت‏:‏ فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُصَلِّي إلَى جَنْبِ البَيْتِ، وهُوَ يَقْرَأُ‏:‏ ‏{‏وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ‏}‏ ‏[‏الطور‏:‏ 1-2‏]‏، ولا يتبيَّنُ أن هذا الطوافَ هُوَ طوافُ الإفاضَة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعُه أمُّ سلمة من وراء الناس، وقد بيَّن أبو محمد غلطَ مَن قال‏:‏ إنه أخَّره إلى الليل، فأصاب في ذلك‏.‏

وقد صح من حديث عائشة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل بأُمِّ سلمة ليلةَ النحر، فرمت الجمرةَ قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت فكيف يلتئمُ هذا مع طوافها يومَ النحر وراءَ الناس، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يُصلِّى ويقرأ في صلاته‏:‏ ‏{‏وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ‏}‏ ‏[‏الطور‏:‏ 1-2‏]‏‏؟‏ هذا مِن المُحال، فإن هذه الصلاةَ والقراءة، كانت في صلاة الفجر، أو المغربِ، أو العشاءِ، وأمَّا أنها كانت يومَ النحر، ولم يكن ذلك الوقت رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بمكة قطعاً، فهذا من وهمه رحمه اللَّه‏.‏

فطافت عائشة في ذلك اليوم طوافاً واحداً، وسعت سعياً واحداً أجزأها عن حَجِّها وعُمرتها، وطافت صفيَّةُ ذلك اليوم، ثُمَّ حاضت فأجزأها طوافُها ذلك عن طواف الوداع، ولم تُوَدِّعْ، فاستقرَّت سُنَّتُه - صلى اللَّه عليه وسلم - في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف - أو قبل الوقوف -، أن تَقْرِنَ، وتكتفيَ بطواف واحد، وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع‏.‏

فصل‏:‏ في رجوعه صلى الله عليه وسلم إلى مِنَى وبياته بها

ثم رجع صلى اللَّه عليه وسلم إلى مِنَى مِن يومه ذلك، فباتَ بها، فلما أصبَحَ، انتظرَ زوالَ الشَّمْسِ، فلما زالت، مشى مِن رحله إلى الجمَارِ، ولم يَرْكَبْ، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مَسْجِدَ الخَيْفِ، فرماها بسبع حَصَياتٍ واحدةً بعدَ واحدةٍ، يقول مع كُلِّ حصاة‏:‏ ‏(‏اللَّهُ أكْبَرُ‏)‏، ثم تقدَّم على الجمرة أمامها حتى أسهلَ، فقام مستقبلَ القِبْلة، ثم رفعَ يديهِ وَدَعَا دُعاءاً طَوِيلاً بقدر سُورَةِ البقرة، ثم أتى إلى الجَمرة الوُسطى، فرماها كذلك، ثم انحدرَ ذاتَ اليَسارِ مما يلي الوادي، فوقفَ مستقبِلَ القِبْلة رافعاً يديه يدعو قريباً مِن وقُوفِه الأولِ، ثم أتى الجمرَة الثَّالِثَة وهي جمرة العَقبة، فاستبطن الوادي، واستعرض الجَمرة، فجعل البَيْتَ عَن يسارِه، ومِنَى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك‏.‏

ولم يِرمِها مِن أعلاها كما يفعل الجُهَّال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمي كما ذكره غيرُ واحد من الفقهاء‏.‏

فلما أكمل الرمي، رجع مِن فوره ولم يقف عندها، فقيل‏:‏ لضيق المكان بالجبل، وقيل - وهو أصح‏:‏ إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرميُ، والدعاءُ في صُلب العبادة قبل الفراغ منها أفضلُ منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سُنَّته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صُلبها، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتادُ الدعاء، ومَن روى عنه ذلك، فقد غَلِط عليه، وإن رُوى في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاءٍ عارِض بعد السلام، وفى صحته نظر‏.‏

وبالجملة‏.‏‏.‏ فلا ريبَ أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها، وعلَّمها الصِّدِّيق، إنما هي في صُلب الصلاة، وأما حديثُ معاذ بن جبل‏:‏ ‏(‏لا تَنْسَ أنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ‏:‏ اللَّهُمَّ أَعِنِّى عَلى ذِكْركَ وشُكْرِكَ، وَحُسْن عِبادتِك‏)‏، فدُبُر الصلاة يُراد به آخرها قبل السلام منها، كدُبُر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله‏:‏ ‏(‏تُسَبِّحُونَ اللَّهَ وتكبِّرونَ وتحمدونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ الحديث، واللَّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ في هل كان صلى الله عليه وسلم يرمى قبل صلاة الظهر أو بعدها‏؟‏

ولم يزل في نفسي، هل كان يرمى قبلَ صلاة الظهر أو بعدَها‏؟‏ والذي يغلِبُ على الظن، أنه كان يرمي قبل الصلاة، ثم يَرجع فيُصلِّى، لأن جابراً وغيرَه قالوا‏:‏ كانَ يرمي إذا زالتِ الشمس، فعقَّبوا زوالَ الشمس برميه‏.‏ وأيضاً، فإن وقت الزوال للرمي أيامَ مِنَى، كطلوع الشمس لرمى يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يومَ النحر لما دخل وقتُ الرمي، لم يُقَدِّمْ عليه شيئاً من عِبادات ذلك اليوم، وأيضاً فإن الترمذي، وابنَ ماجه، رويا في ‏(‏سننهما‏)‏ عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما‏:‏ كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يرمى الجِمارَ إذا زالت الشمس‏.‏ زاد ابن ماجه‏:‏ قَدْرَ ما إذا فرغ من رميه صلَّى الظهر، وقال الترمذي‏:‏ حديث حسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي‏:‏ الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه‏:‏ إبراهيمُ ابن عثمان أبو شيبة، ولا يُحتج به، ولكن ليس في الباب غيرُ هذا‏.‏

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمى يوم النحر راكباً، وأيام مِنَى ماشياً في ذهابه ورجوعه‏.‏

فصل‏:‏ في تضمن حجَتَّه صلى الله عليه وسلم ست وقفات

فقد تضمَّنت حَجَّته صلى اللَّه عليه وسلم سِتَّ وقفات للدعاء‏.‏

الموقف الأول‏:‏ على الصفا، والثاني‏:‏ على المروة، والثالث‏:‏ بعرفة، والرابع‏:‏ بمزدلفة، والخامس‏:‏ عند الجمرة الأولى، والسادس‏:‏ عند الجمرة الثانية‏.‏

فصل‏:‏ في خطبه صلى الله عليه وسلم في أيام الحج

وخطب صلى اللَّه عليه وسلم الناس بمِنَى خطبتين‏:‏ خطبةً يوم النحر وقد تقدَّمت، والخطبَة الثانية‏:‏ في أوسط أيَّامِ التشريق، فقيل‏:‏ هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطُها، أي‏:‏ خيارها، واحتج مَن قال ذلك‏:‏ بحديث سَرَّاء بنت نبهان، قالت‏:‏ سمعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏(‏أتدرون أيُّ يَوْمٍ هذَا‏)‏‏؟‏ -قَالَت‏:‏ وهُو اليَوْمُِ الَّذي تَدْعُونَ يَوْمَ الرُّؤوس- قَالُوا‏:‏ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ‏:‏ ‏(‏هذَا أوْسَطُ أيَّامِ التَّشْريقِ، هَلْ تَدْرُونَ أيُّ بَلَد هذَا‏)‏‏؟‏ قالُوا‏:‏ اللَّهُ ورَسُولُهُ أعْلَمُ، قَالَ‏:‏ ‏(‏هذَا المَشْعَرُ الحَرَامُ‏)‏، ثُمَّ قَال‏:‏ ‏(‏إنِّي لاَ أَدْرِى لَعَلِّى لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي هذَا، ألاَ وَإنَّ دمَاءَكُم، وأَمْوالَكُم، وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم هذَا، في شهركم هذا، في بَلَدِكُمْ هذَا، حَتَّى تَلْقُوْا رَبَّكم، فَيَسْأَلَكُم عَنْ أَعْمالِكُم، ألاَ فَلْيُبَلِّغْ أَدْنَاكُم أقصاكم، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ‏)‏‏؟‏ فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينة، لَمْ يَلْبَثْ إلاَّ قَلِيلاً حَتَّى مَاتَ صلى اللَّه عليه وسلم‏.‏ رواه أبو داود‏.‏ ويوم الرؤوس‏:‏ هو ثاني يوم النحر بالاتفاق‏.‏

وذكر البيهقي، من حديث موسى بن عُبيدة الرّبَذِي، عن صدقة بن يسار، عن ابنِ عمر، قال‏:‏ أُنْزِلَتْ هَذِه السُّورَةُ‏:‏ ‏{‏إذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالفَتْحُ‏}‏ ‏[‏النصر‏:‏ 1‏]‏، على رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في وسط أيَّامِ التشريقِ، وعُرِفَ أنه الوداعُ، فأمر براحلته القَصْواء، فَرُحِلَتْ، واجتمع الناسُ فقال‏:‏ ‏(‏يا أيها النَّاسُ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏ ثم ذكر الحديث في خطبته‏.‏

فصل‏:‏ في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم البيتوتة خارج مِنَى لمن له عذر

واستأذنه العباسُ بنُ عبد المطلب أن يَبيت بمكة ليالي مِنَى مِن أجل سقايته، فأذن له‏.‏

واستأذنه رِعاءُ الإبِلِ في البيتوتة خارِجَ مِنَى عند الإبل، فأرخص لهم أن يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثم يَجْمَعُوا رمىَ يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونَه في أحدهما‏.‏

قال مالك‏:‏ ظننتُ أنه قال‏:‏ في أول يوم منهما، ثم يرمُون يومَ النَّفْرِ‏.‏

وقال ابنُ عيينة‏:‏ في هذا الحديث رخَّص للرِّعاء أن يرموا يوماً، ويَدَعوا يوماً فيجوز لِلطَّائفتين بالسُّنَّة تركُ المبيت بمِنَى، وأما الرمي، فإنهم لا يتركُونه، بل لهم أن يُؤخِّروه إلى الليل، فيرمُون فيه، ولهم أن يجمعوا رمىَ يومين في يوم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخَّصَ لأهل السقاية، وللرِّعاء في البيتوتة، فمَن له مال يخافُ ضياعه، أو مريض يَخافُ مِن تخلُّفه عنه، أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، واللَّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ في أنه صلى الله عليه وسلم لم يتعجل في يومين بل تأخر حتى أكمل رمى أيام التشريق الثلاثة

ولم يتعجل صلى اللَّه عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتَّى أكمل رمىَ أيامِ التشريق الثلاثَةَ، وأفاض يومَ الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَصَّبِ، وهو الأبطح، وهو خَيْف بنى كِنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قُبَةً هناك، وكان على ثَقَلِه توفيقاً مِن اللَّه عَزَّ وجَلَّ، دون أن يأمرَه به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلَّى الظُّهر، والعصرَ، والمغربَ، والعِشاء، ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة، فطاف للوداع ليلاً سحراً، ولم يَرْمُلْ في هذا الطَّوافِ، وأخبرته صفية أنها حائض، فقال‏:‏ ‏(‏أحَابِسَتُنا هي‏)‏‏؟‏ فقالُوا له‏:‏ إنها قَدْ أَفَاضَتْ قال‏:‏ ‏(‏فَلْتَنْفِرْ إذاً‏)‏‏.‏ ورَغِبَتْ إليه عائشةُ تلك الليلة أن يُعْمِرَها عُمرةً مفردَة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأَ عن حجِّها وعُمرتها، فأبت إلا أن تعتمِرَ عُمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَها مِن التنعيم، فَفَرَغَتْ مِن عُمرتها لَيلاً ثمَّ وافَتِ المُحَصَّبَ مَعَ أخيها، فأتيا في جَوْفِ الليلِ، فقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏فَرَغْتُمَا‏)‏‏؟‏ قالت‏:‏ نَعَمْ، فنادَى بالرَّحِيل في أصحابه، فارتحلَ الناسُ، ثم طافَ بالبيت قبلَ صَلاةَ الصُّبح هذا لفظ البخاري‏.‏

فإن قيل‏:‏ كيف تجمعون بين هذا، وبين حديث الأسود عنها الذي في ‏(‏الصحيح‏)‏ أيضاً‏؟‏ قالت‏:‏ خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم نَرَ إلا الحَجَّ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ فذكرتِ الحديثَ، وفيه‏:‏ فلما كانت ليلة الحَصْبَةِ، قلتُ‏:‏ يا رسول اللَّه ؛ يرجعُ النَّاس بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، وأَرْجعُ أَنا بِحَجَّةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالي قَدِمْنَا مَكَّةَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏فاذْهَبي مَعَ أخِيكِ إلَى التَّنْعِيم، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا‏)‏ قَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ فَلَقِيني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وأَنَا مُنْهَبطَةٌ عَلَيْهَا، أوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا‏.‏

ففي هذا الحديث، أنهما تلاقيا في الطَّريق، وفى الأول، أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيلِ في أصحابه، ثم فيه إشكالٌ آخر، وهو قولُها‏:‏ لقيني وهو مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وأَنَا مُنْهَبطَة عليها، أو بالعكس، فإن كانَ الأول، فيكون قد لقيها مُصعِداً منها راجعاً إلى المدينة، وهى منهبطة عليها للعُمرة، وهذا يُنَافى انتظاره لها بالمحصَّب‏.‏

قال أبو محمد بن حزم‏:‏ الصوابُ الذي لا شك فيه، أنها كانت مُصْعِدَةً مِنْ مَكَّة، وهو منهبِط، لأنها تقدَّمت إلى العُمرة، وانتظرها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى جاءت، ثم نهضَ إلى طواف الوَداع، فلقيها منصرِفة إلى المحصَّبِ عن مكة، وهذا لا يصح، فإنها قالت‏:‏ وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصَّب، والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد‏:‏ إنه نهض إلى طواف الوَداع وهو منهبط مِن مكة‏؟‏ هذا محال‏.‏ وأبو محمد لم يحج، وحديث القاسم عنها صريح كما تقدَّم في أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النَّفْرِ حتى جاءت، فارتحل، وأذَّن في الناسِ بالرحيل، فإن كان حديثُ الأسود هذا محفوظاً، فصوابُه‏:‏ لقيني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا مُصعِدة من مكة، وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عُمرتها، ثم أصعدت لميعاده، فوافته قد أخذ في الهُبوط إلى مكَّة للوداع، فارتحل، وأذَّن في النَّاسِ بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا‏.‏ وقد جُمِعَ بينهما بجمعين آخرين، وهما وهم‏.‏

أحدهما‏:‏ أنه طاف للوداع مرتين‏:‏ مرةً بعد أن بعثها، وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع، وهذا مع أنه وَهمٌ بيِّن، فإنه لا يرفع الإشكال، بل يزيده فتأمله‏.‏

الثاني‏:‏ أنه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة خوفَ المشقة على المسلمين في التحصيب، فَلَقِيَتْهُ وهى منهبطة إلى مكة، وهو مصعد إلى العَقبة، وهذا أقبحُ من الأول، لأنه- صلى الله عليه وسلم- لم يخرج من العقبة أصلاً، وإنما خرج من أسفل مكة من الثَّنِيَّةِ السُّفلى بالاتفاق‏.‏ وأيضاً‏:‏ فعلى تقدير ذلك، لا يحصُل الجمع بين الحديثين‏.‏

وذكر أبو محمد بن حزم، أنه رجع بعد خروجه مِن أسفل مكة إلى المحصَّب، وأمر بالرحيل، وهذا وهم أيضاً، لم يَرجعْ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بَعْدَ وداعه إلى المحصَّب، وإنما مرَّ مِن فوره إلى المدينة‏.‏

وذكر في بعض تآليفه، أنه فعل ذلك، ليكون كالمحلِّق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طُوى، ثم دخل من أعلى مكة، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصَّب، ويكون هذا الرجوعُ من يماني مكة حتى تحصُل الدائرةُ، فإنه صلى اللَّه عليه وسلم لما جاء، نزل بذي طُوى، ثم أتى مكَّة مِن كَدَاء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النُّسُكِ، نزل به، ثم خرج من أسفل مَكَّة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصَّب، ويحمل أمرُه بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصِّب قوماً لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل، وتوجه مِن فوره ذلك إلى المدينة‏.‏

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك منه، ولولا التنبيهُ على أغلاط من غِلَطَ عليه- صلى اللَّه عليه وسلم- لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام‏.‏ والذي كأنك تراه مِن فعله أنه نزل بالمحصَّب، وصلَّى به الظهرَ، والعصرَ، والمغربَ، والعشاء، ورقد رقدةً، ثم نهض إلى مكة، وطاف بها طواف الوداع ليلاً، ثم خرج مِن أسفلها إلى المدينة، ولم يرجعْ إلى المحصَّب، ولا دار دائرة، ففي ‏(‏صحيح البخاري‏)‏‏:‏ عن أنس، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، صلَّى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ورقد رَقدة بالمحصَّب، ثم ركب إلى البيت، وطاف به‏.‏

وفى ‏(‏الصحيحين‏)‏‏:‏ عن عائشة‏:‏ خرجنا مَعَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وذكرتِ الحديثَ، ثم قالت‏:‏ حِين قضى اللَّهُ الحجَّ، ونَفَرْنَا مِن مِنَى، فنزلنا بالمحصَّب، فَدَعَا عَبْدَ الرحمنِ بنَ أبى بكر فقال له‏:‏ ‏(‏اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحرَمَ، ثُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُما، ثُمَّ ائتِيَانِي هاهنا بِالمُحَصَّب‏)‏‏.‏ قالَتْ فَقَضَى اللَّهُ العُمْرَةَ، وفرغنا مِنْ طَوَافِنَا في جَوْفِ اللَّيْلِ، فأتيناه بالمُحَصَّبِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ ‏(‏فَرغْتُمَا‏)‏‏؟‏ قُلنَا‏:‏ نَعَمْ‏.‏ فَأَذَّنَ في النَّاسِ بالرَّحِيل، فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ ارتَحَلَ مُتَوَجِّهاً إلى المَدِينَةِ‏.‏

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وأدلِّه على فساد ما ذكره ابنُ حزم، وغيرُه مِن تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديثَ الأسود غيرُ محفوظ، وإن كان محفوظاً، فلا وجه له غير ما ذكرنا وباللَّه التوفيق‏.‏

وقد اختلف السَلَفُ في التحصيب هل هو سُنَّة، أو منزل اتفاق‏؟‏ على قولين‏.‏ فقالت طائفة‏:‏ هو من سنن الحج، فإن في ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن أبى هريرة، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن يَنفِرَ مِنْ مِنَى‏:‏ ‏(‏نَحْنُ نَازِلُون غَداً إن شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بنى كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلى الكُفْر‏)‏‏.‏ يعنى بذلك المحصَّب، وذلك أن قريشاً وبنى كنانة، تقاسَموا على بنى هاشم، وبنى المطَّلِب، ألاَّ يُناكحوهم، ولا يكونَ بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقصدَ النبي صلى الله عليه وسلم إظهارَ شعائِرِ الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائِر الكُفر، والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات اللَّه وسلامه عليه، أن يُقيم شِعارَ التَّوحيد في مواضع شَعائِر الكُفر والشِّرك، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبنَى مسجدُ الطَّائِفِ مَوْضِعَ اللاَّت والعُزَّى‏.‏

قالوا‏:‏ وفى ‏(‏صحيح مسلم‏)‏‏:‏ عن ابن عمر، أن النَّبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلونه‏.‏ وفى رواية لمسلم، عنه‏:‏ أنه كان يرى التَّحصِيبَ سُنَّةٌ‏.‏

وقال البخاري عن ابن عمر‏:‏ كان يُصَلِّى به الظهرَ، والعصرَ، والمغرب، والعشاء، ويَهْجَعُ، ويذكر أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك‏.‏

وذهب آخرون - منهم ابنُ عباس، وعائشةُ - إلى أنه ليس بِسُّنَّة، وإنما هو منزل اتفاق، ففي ‏(‏الصحيحين‏)‏‏:‏ عن ابن عباس، لَيْسَ المُحَصَّبُ بِشَيءٍ، وإنَّما هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ‏.‏

وفي ‏(‏صحيح مسلم‏)‏‏:‏ عن أبي رافع، لم يأمُرْني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن أنزلَ بمن معي بالأبطح، ولكن أنا ضربتُ قُبَّتَه، ثم جاء فنزل‏.‏ فأنزله الله فيه بتوفيقه، تصديقاً لقول رسوله‏:‏ ‏(‏نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بنى كِنَانَة‏)‏، وتَنْفِيذاً لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ، ومَوَافَقَةً مِنْهُ لِرَسُولِه صلوات اللَّه وسلامه عليه‏.‏

فصل‏:‏ في دخوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة

هاهنا ثلاثُ مسائل‏:‏ هل دخل رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم البيت في حَجَّته، أم لا‏؟‏ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع، أم لا‏؟‏ وهل صَلَّى الصُّبح ليلةَ الوَداع بمكة، أو خارجاً منها‏؟‏

فأما المسألة الأولى، فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم، أنه دخل البيت في حَجَّتِه، ويرى كثيرٌ من الناس أن دخولَ البيتِ مِنْ سُنن الحج اقتداءً بالنبيّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ والذي تَدُلُّ عليه سُنَّتُه، أنه لم يَدْخُلِ البيتَ في حَجته ولا في عُمرته، وإنما دخله عام الفتح، ففي ‏(‏الصحيحين‏)‏ عن ابن عمر قال‏:‏ دخلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأُسامة، حتى أناخَ بفناء الكعبة، فدعا عُثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءه به، ففتح، فدخلَ النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامةُ، وبلالٌ، وعثمانُ بن طلحة، فأجافُوا عليهم الباب مَلِيّاً، ثم فتحوه‏.‏ قال عبدُ اللَّه‏:‏ فبادرتُ الناس، فوجدتُ بلالاً على الباب‏.‏ فقلت‏:‏ أين صلَّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم‏؟‏ قال‏:‏ بين العمودين المقدَّمين‏.‏ قال‏:‏ ونسيتُ أن أسأله، كمْ صلَّى‏.‏

وفى ‏(‏صحيح البخاري‏)‏ عن ابن عباس، أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، لما قَدم مكة، أبى أن يَدْخُلَ البيتَ وفيه الآلِهَة، قال‏:‏ فأمر بِهَا فَأُخْرِجَت، فأخَرجُوا صُورَةَ إبْرَاهِيمَ وإسماعيلَ في أيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏قَاتَلَهُمُ اللَّه، أَمَا واللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بِها قَطُّ‏)‏‏.‏ قال‏:‏ فَدَخَلَ البَيْتَ، فكَبَّرَ في نَوَاحِيه، ولم يُصَلِّ فِيهِ‏.‏

فقيل‏:‏ كان ذلك دُخولين، صلَّى في أحدهما، ولم يُصلِّ في الآخر‏.‏ وهذه طريقةُ ضعفاء النقد، كلما رأوْا اختلافَ لفظ، جعلُوه قِصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مِراراً لاختلاف ألفاظه، وجَعَلُوا اشتراءَه مِن جابر بَعيرَه مِراراً لاختلاف ألفاظِه، وجعلوا طوافَ الوَداع مرَّتين لاختلاف سياقه، ونظائر ذلك‏.‏

وأما الجهابذة النُّقاد، فيرغبُون عن هذه الطريقةِ، ولا يجبُُنُون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً مِن الغَلَطِ ونسبته إلى الوهم، قال البخاري وغيرُه من الأئمة‏:‏ والقولُ قولُ بلال، لأنه مثبت شاهدَ صلاته، بخلاف ابن عباس‏.‏ والمقصود‏:‏ أن دخوله البيت إنما كان في غزوةِ الفتح، لا في حَجَّهِ ولا عُمَرِهِ، وفى

‏(‏صحيح البخاري‏)‏، عن إسماعيل بن أبى خالد، قال‏:‏ قلتُ لعبد اللَّه بن أبى أوفى‏:‏ أدخلَ النبي صلى الله عليه وسلم في عُمْرَتِهِ البَيْتَ‏؟‏ قال‏:‏ لا‏.‏

وقالت عائشةُ‏:‏ خرجَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن عندي وهو قَرِيرُ العَيْنِ، طيِّبُ النَّفْسِ، ثم رجع إلىَّ وهو حزينُ القلب، فقلتُ‏:‏ يا رَسُولَ اللَّه ؛ خرجتَ من عندي وأنتَ كذا وكذا‏.‏ فقال‏:‏ ‏(‏إني دخلتُ الكعبة، وَوَدِدْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إنِّى أَخَافُ أَنْ أَكونَ قَدْ أَتْعَبْتُ أُمَّتي مِنْ بَعْدِى‏)‏، فهذا ليس فيه أنه كان في حَجته، بل إذا تأملتَهُ حقَّ التأمُّلِ، أطلعَكَ التَّأمُّلُّ على أنه كان في غَزاة الفتح، واللَّه أعلم، وسألته عائشة أن تدخل البيت، فأمرها أن تُصَلِّى في الحِجْرِ رَكْعَتَيْنِ‏.‏

فصل‏:‏ في وقوفه صلى الله عليه وسلم في الملتزم

وأما المسألة الثانية‏:‏ وهى وقوفُه في الملتزم، فالذي روى عنه، أنه فعله يوم الفتح، ففي سنن أبى داود، عن عبد الرحمن بن أبى صفوان، قال‏:‏ ‏(‏لما فتح رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، انطلقتُ، فرأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَد خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ وأَصْحَابُه وقد استلَمُوا الرُّكْنَ مِنَ البَابِ إلى الحَطِيم، وَوَضَعُوا خُدُودَهُم على البَيْتِ، ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم وَسطَهُم‏)‏‏.‏

وروى أبو داود أيضاً‏:‏ مِن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال‏:‏ ‏(‏طُفْتُ مَعَ عَبدِ اللَّه، فَلَّما حَاذَى دُبُرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ‏:‏ أَلاَ تَتَعَوّذُ‏؟‏ قال‏:‏ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النار، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ، فَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِراعَيْهِ هَكَذا، وَبَسَطَهُمَا بَسْطاً، وقَالَ‏:‏ هَكَذَا رَأيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ‏)‏‏.‏

فهذا يحتمِل أن يكونَ في وقت الوداع، وأن يكونَ في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرُهما‏:‏ إنه يُستحَب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف الوَداع ويدعو، وكان ابنُ عباس رضى اللَّه عنهما يلتزِمُ ما بين الرُّكن والبَابِ، وكان يقول‏:‏ لا يلتزمُ ما بينهما أحدٌ يسأل اللَّه تعالى شيئاً إلا أعطاه إيَّاه، واللَّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ في موضع صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع

وأما المسألة الثالثة‏:‏ وهى موضِعُ صلاته صلى اللَّه عليه وسلم صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي ‏(‏الصحيحين‏)‏‏:‏ عَن أمِّ سلمة، قالت‏:‏ شكوتُ إلى رَسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أنِّى أشْتَكِى، فَقَالَ‏:‏ ‏(‏طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ‏)‏‏.‏ قالت‏:‏ فطُفتُ ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حِينئذ يُصلِّى إلى جنبِ البَيْتِ، وهُوَ يَقْرَأ بـ ‏{‏وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ‏}‏ ‏[‏الطور‏:‏ 1-2‏]‏ فهذا يحتمِل، أن يكونَ في الفجر وفى غيرها، وأن يكونَ في طواف الوَداعِ وغيرِه، فنظرنا في ذلك، فإذا البخاري قد روى في ‏(‏صحيحه‏)‏ في هذه القصة، أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخُروج، ولم تكن أُمُّ سلمة طافت بالبيت، وأرادتِ الخُروج، فقال لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏إذا أُقِيمَتْ صَلاةُ الصُّبْحِ، فَطُوفِي عَلى بَعِيرِكِ، والنَّاسُ يُصَلُّونَ‏)‏ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ‏.‏ وهذا محال قطعاً أن يكون يومَ النحر، فهو طواف الوَداع بلا ريب، فظهر أنَّه صلَّى الصُّبْحَ يومئذ عند البيت، وسمعته أُم سلمة يقرأ فيها بالطور‏.‏

فصل

ثم ارتحل صلى اللَّه عليه وسلم راجعاً إلى المدينَةِ، فلما كانَ بالرَّوحَاءِ، لقى ركباً، فسلَّم عليهم، وقال‏:‏ ‏(‏مَنِ القَوْمُ‏)‏‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ المُسْلِمُونَ، قالوا‏:‏ فَمَنِ القَوْمُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ ‏(‏رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم‏)‏، فَرَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبياّ لَهَا مِنْ مِحفَّتِها، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؛ أَلِهَذَا حَج‏؟‏ قال‏:‏ ‏(‏نَعَمْ، ولَكِ أَجْرٌ‏)‏‏.‏

فلما أتى ذَا الحُلَيْفَةِ، باتَ بِهَا، فَلَمَّا رَأى المَدِينَةَ، كَبَّرَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وقال‏:‏ ‏(‏لا إله إلاَّ اللَّهُ وًَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَئٍ قَدِير، آيبِوُن تَائِبونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنا حَامدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَه‏)‏‏.‏ ثم دخلها نهاراً مِن طَرِيق المُعَرَّسِ، وخَرَج مِن طرِيق الشَّجَرَةِ واللَّه أعلم‏.‏

فصل‏:‏ في الأوهام

فمنها‏:‏ وهم لأبى محمد بن حزم في حَجَّة الوداع، حيث قال‏:‏ إن النبىَّ صلى الله عليه وسلم أعْلَم النَّاسَ وقتَ خروجه ‏(‏أنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً‏)‏ وهذا وَهْمٌ ظاهر، فإنَه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حَجَّته، إذ قال لأُمِّ سِنَان الأَنْصَارِية‏:‏ ما مَنَعَكِ أنْ تَكُونى حَجَجْتِ مَعَنا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لَمْ يَكُنْ لَنَا إلاَّ نَاضِحَانِ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدى وَابْنى عَلَى نَاضِحٍ، وتَرَكَ لَنَا ناضحاً نَنْضَحُ عَلَيْهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ ‏(‏فإذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فاعْتَمرى، فإنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَقْضى حَجَّةً‏)‏ هكذا رواه مسلم في صحيحه

وكذلِكَ أيضاً قال هذا لأُمِّ معقلِ بعد رجوعه إلَى المدينة، كما رواه أبو داود، من حديث يوسف بن عبداللَّه بن سلام، عن جدَّته أم مَعْقِلٍ، قالت‏:‏ لما حجَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم حجَّة الوَدَاع، وكان لنا جمل، فجعله أبو مَعْقِل في سبيل اللَّه، فأصابنا مرضٌ، فهلك أبو مَعْقِل، وخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما فَرَغَ من حَجِّهِ، جئتُه، فَقال‏:‏ ‏(‏مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجى مَعَنا‏)‏‏؟‏ فقالت‏:‏ لقد تهيَّأنا، فهلَكَ أبو مَعقِل، وكان لنا جمل وهو الذي نَحُجُّ عليه، فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل اللَّه‏.‏ قال‏:‏ ‏(‏فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْهِ‏؟‏ فإنَّ الحَجَّ في سَبيلِ اللَّه، فَأمَّا إذْ فَاتَتْكِ هذِه الحَجَّةُ مَعَنَا فاعْتَمرى في رَمَضَانَ، فإنَّها كحَجَّة‏)‏‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ آخر له، وهو أنَّ خروجه كان يومَ الخميس لِستٍ بَقِين من ذى القِعْدَةِ، وقد تقدَّم أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان يومَ السبت‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ آخر لبعضهم‏:‏ ذكر الطبرى في ‏(‏حَجة الوداع‏)‏ أنه خرج يومَ الجمعة بعد الصَّلاة‏.‏ والذي حمله على هذا الوهم القبيح، قوله في الحديث‏:‏ ‏(‏خرج لِستٍ بقين‏)‏، فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروجُ يومَ الجمعة، إذ تمامُ الست يوم الأربعاء، وأولُ ذى الحِجة كان يوم الخميس بلا ريب، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه، أنه صلَّى الظهرَ يومَ خروجه بالمدينة أربعاً، والعصر بذى الحُليفة ركعتين، ثبت ذلك في ‏(‏الصحيحين‏)‏‏.‏

وحكى الطبرى في حَجته قولاً ثالثاً‏:‏ إن خروجه كان يومَ السبت، وهو اختيارُ الواقدى، وهو القول الذي رجحناه أولاً، لكن الواقدى، وهم في ذلك ثلاثة أوهام، أحدها‏:‏ أنه زعم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلَّى يومَ خروجه الظهر بذى الحُليفة ركعتين، الوهم الثانى‏:‏ أنه أحرم ذلكَ اليومَ عَقيبَ صلاةِ الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذى الحُليفة، الوهم الثالث‏:‏ أن الوقفة كانت يومَ السبت، وهذا لم يقلْه غيره، وهو وَهْمٌ بيِّنٌ‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ للقاضى عياض رحمه اللَّه وغيره‏:‏ أنه صلى اللَّه عليه وسلم، تطيَّب هُناكَ قبل غسله، ثم غسل الطِّيب عنه لما اغتسل، ومنشأ هذا الوهم، مِن سياق ما وقع في ‏(‏صحيح مسلم‏)‏ في حديثِ عائشة رضى اللَّه عنها أنها قالت‏:‏ ‏(‏طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ طافَ عَلى نِسائِه بَعدَ ذلِك، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً‏)‏‏.‏

والذي يردُّ هذا الوهم، قولُها‏:‏ طيَّبتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لإحرامه، وقولُها‏:‏ كأنى أنظر إلى وَبِيصِ الطِّيب - أى‏:‏ بريقه - في مفارِق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو مُحرِم، وفى لفظ‏:‏ وهو يُلبِّى بعد ثلاثٍ من إحرامه، وفى لفظ‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُحرم، تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثم أرَى وَبيصَ الطِّيبِ في رأسه ولحيته بعد ذلك، وكل هذه الألفاظ ألفاظُ الصحيح‏.‏

وأما الحديثُ الذي احتج به، فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتَشِرِ، عن أبيه، عنها‏:‏ ‏(‏كُنْتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً‏)‏‏.‏ وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثانى عند إحرامه‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ آخر لأبى محمد بن حزم‏:‏ أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر، وهو وَهْمٌ ظاهر، لم يُنقل في شىء من الأحاديث، وإنما أهلَّ عقيب صلاة الظهر في موضع مُصلاه، ثم ركب ناقته، واستوت به على البيداء وهو يُهِلُّ، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر، واللَّه أعلم‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ آخر له وهو قوله‏:‏ وساق الهَدْى مع نفسه، وكان هَدْىَ تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة، أن القارِن لا يلزمه هَدْى، وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدَّم بطلانُ هذا القول‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ آخر لمن قال‏:‏ إنه لم يُعيِّن في إحرامه نُسُكاً، بل أطلقه، ووَهْمٌ مََن قال‏:‏ إنه عيَّن عُمرة مفردة كان متمتعاً بها، كما قاله القاضى أبو يعلى، وصاحب ‏(‏المغنى‏)‏ وغيرهما، ووَهْمُ مَن قال‏:‏ إنه عيَّن حَجّاً مفرداً مجرداً لم يعتمِر معه، ووَهْمُ مَن قال‏:‏ إنه عيَّن عُمرة، ثم أدخل عليها الحَجَّ، ووَهْمُ مَن قال‏:‏ إنه عيَّن حجاً مفرداً، ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك، وكان مِن خصائصه، وقد تقدَّم بيانُ مستند ذلك، ووجهُ الصوابِ فيه‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ لأحمد بن عبد اللَّه الطبرى في ‏(‏حَجة الوداع‏)‏ له‏:‏ أنهم لما كانوا ببعض الطريق، صاد أبو قتادة حِماراً وحشياً ولم يكن محرماً، فأكل منه النبىُّ صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما كان في عُمرة الحُديبية، كما رواه البخارى‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ آخر لبعضهم، حكاه الطبرى عنه صلى اللَّه عليه وسلم‏:‏ أنه دخل مكة يوم الثلاثاء وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صُبح رابعةٍ من ذى الحِجة‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن قال‏:‏ إنه صلى اللَّه عليه وسلم حلَّ بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضى أبو يعلى وأصحابُه، وقد بيَّنا أن مستند هذا الوهم وَهْمُ معاوية، أو مَنْ روى عنه أنه قصَّر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ على المروة في حجته‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم‏:‏ أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يُقَبِّل الرُّكن اليمانى في طوافه، وإنما ذلك الحجرُ الأسود، وسماه اليمانى، لأنه يُطلق عليه، وعلى الآخر اليمانيين، فعبَّر بعضُ الرواة عنه باليمانى منفرداً‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ فاحش لأبى محمد بن حزم‏:‏ أنه رَمَلَ في السعى ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، وأعجبُ من هذا الوهم، وهمُه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم أنه طاف بين الصفَّا والمروة أربعةَ عشر شوطاً، وكان ذهابُه وإيابُه مرةً واحدة، وقد تقدَّم بيانُ بطلانه‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم، أنَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلَّى الصُّبْحَ يومَ النَّحر قبل الوقت، ومُسْتَنَدُ هذا الوهم، حديثُ ابن مسعود، أن النبى صلى الله عليه وسلم صلَّى الفجر يومَ النحر قبلَ ميقاتها وهذا إنما أراد به قبلَ ميقاتها الذي كانت عادتُه أن يُصليَها فيه، فعجَّلها عليه يومئذ، ولا بُدَّ من هذا التأويل، وحديث ابن مسعود، إنما يدل على هذا، فإنه في صحيح البخارى عنه، أنه قال‏:‏‏(‏هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا‏:‏ صَلاَةُ المَغْرِب بَعْدَمَا يأتى الناسُ المُزْدَلِفة، والفَجْرِ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ‏.‏ وقال في حديث جابر في حجَّة الوداع‏:‏ فصلَّى الصُّبحَ حين تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بأَذَانٍ وَإقَامَةٍ‏)‏‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن وَهِمَ في أنه صلَّى الظُّهر والعًَصْرَ يومَ عرفة، والمغربَ، والعِشاء، تلك الليلة، بأذانين وإقامتين، ووَهْمُ مَن قال‏:‏ صلاَّهما بإقامتين بلا أذان أصلاً، ووَهْمُ مَن قال‏:‏ جمع بينهما بإقامَةٍ واحِدة، والصحيح‏:‏ أنه صلاَّهُما بأذان واحد، وإقامة لِكلِّ صلاة‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم أنه خطب بعرفة خُطبتين، جلس بينهما، ثمَّ أذَّن المؤذِّنُ، فلما فرغ، أخذ في الخُطبة الثانية، فلما فرغ منها، أقام الصَّلاة، وهذا لم يجئ في شئ من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح، في أنه لما أكمل خُطبته أذَّن بلال، وأقامَ الصلاَة، فصلَّى الظهر بعد الخطبة‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ لأبى ثور‏:‏ أنه لما صَعِدَ، أذَّن المؤذِّن، فلما فرغ، قام فخطب، وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن روى، أنه قدَّم أُمَّ سلمة ليلةَ النحر، وأمرها أن تُوافيَه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدَّم بيانه‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم، أنه أخَّر طواف الزيارة يومَ النحر إلى الليل، وقد تقدَّم بيانُ ذلك، وأن الذي أخَّره إلى الليل، إنما هو طوافُ الوَداع، ومستند هذا الوهم - واللَّه أعلم - أن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أفاضَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من آخر يومه‏)‏، كذلك قال عبدُ الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، فحمل عنها على المعنى، وقيل‏:‏ أخَّر طواف الزيارة إلى الليل‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن وَهِمَ وقال‏:‏ إنه أفاض مرتين‏:‏ مرَّة بالنهار، ومرةً مع نسائه بالليل، ومستند هذا الوهم، ما رواه عمر بن قيس، عن عبد الرحمنِ ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، ‏(‏أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم، أَذِنَ لأصحابه، فزارُوا البيتَ يَوْمَ النَّحرِ ظهيرةً، وزارَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلاً‏)‏‏.‏

وهذا غلط، والصحيح عن عائشة خلاف هذا‏:‏ أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جداً، سلكها ضِعافُ أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد‏.‏ والله أعلم‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم، أنه طاف للقدوم يومَ النحر، ثم طافَ بعده للزيارة، وقد تقدَّم مستندُ ذلك وبطلانُه‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف‏.‏ واحتج بذلك على أن القارِن يحتاجُ إلى سعيين، وقد تقدَّم بطلانُ ذلك عنه، وأنه لم يسع إلا سعياً واحداً، كما قالت عائشةُ وجابر رضى اللَّه عنهما‏.‏

فصل

ومنها - على القول الراجح - وَهْمُ مَن قال‏:‏ إنه صلَّى الظهر يومَ النحر بمكة، والصحيح‏:‏ أنه صلاها بمِنَى كما تقدَّم‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم أنه لم يُسرِعْ في وادى مُحَسِّرٍ حين أفاض من جَمْع إلى مِنَى، وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب، ومستند هذا الوهم قولُ ابن عباس‏:‏ إنما كان بدْءُ الإيضَاع من قِبَلِ أهل البادية، كانوا يقِفون حافتى الناس حتى علَّقوا القِعَابَ والعِصِىَّ والجِعَابَ، فإذا أفاضوا، تقعقعت تلك فنفروا بالناس، ولقد رؤى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإن ذِفْرَى ناقته لَيَمَسُّ حَارِكَها وهو يقول‏:‏ ‏(‏يَا أَيُّهَا النَّاسُ ؛ عَلَيْكُم السَّكِينَة‏)‏‏.‏ وفى رواية‏:‏ ‏(‏إنَّ البِرَّ لَيْسَ بِايجَافِ الخَيْلِ وَالإبِلِ، فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ‏)‏، فَمَا رَأَيْتُها رَافِعَةً يَدَيْهَا حَتَّى أَتَى مِنَى، رواه أبو داود

ولذلك أنكره طاووس والشعبىُّ، قال الشعبى‏:‏ حدَّثنى أُسامة بن زيد، أنه أفاض مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِن عرفة، فلم ترفع راحلتُه رِجلها عاديةً حتى بلغ جَمْعاً‏.‏ قال‏:‏ وحدثنى الفضلُ بنُ عباس، أنه كان رديفَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في جَمْع، فلم ترفع راحلتُه رجلها عادية حتَّى رمى الجمرة‏.‏ وقال عطاء‏:‏ إنما أحدث هؤلاء الإسراع، يُريدون أن يفوتوا الغُبار‏.‏ ومنشأ هذا الوهم اشتباهُ الإيضاع وقتَ الدفع من عرفة الذي يفعله الأعرابُ وجفاةُ الناس بالإيضاع في وادى مُحَسِّرٍ، فإن الإيضَاعَ هناك بدعة لم يفعلْه رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه، والإيضاعُ في وادى محسِّر سُـنَّة نقلها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم‏:‏ جابر، وعلى بن أبى طالب، والعباسُ بن عبد المطلب رضى اللَّه عنهم، وفعله عمرُ بن الخطاب رضى اللَّه عنه، وكان ابن الزبير يُوضِع أشدَّ الإيضاعِ، وفعلته عائشةُ وغيرُهم مِن الصحابة، والقولُ في هذا قولُ مَن أثبت، لا قولُ مَن نفى‏.‏ واللَّه أعلم‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ طاووس وغيره‏:‏ أن النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُفيضُ كُلَّ ليلة من ليالى مِنَى إلى البيت، وقال البخارى في ‏(‏صحيحه‏)‏‏:‏ ويُذكر عن أبى حسان، عن ابنِ عباس أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم ‏(‏كان يزورُ البيتَ أيامَ مِنَى‏)‏ ورواه ابنُ عَرْعَرَةَ، دفع إلينا مُعاذُ بنُ هِشام كتاباً قال‏:‏ سمعتُه من أبى ولم يقرأه، قال‏:‏ وكان فيه عن أبى حسان، عن ابن عباس أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم ‏(‏كان يزورُ البيت كُلَّ ليلةٍ ما دام بمِنَى‏)‏‏.‏ قال‏:‏ وما رأيتُ أحداً واطأه عليه‏.‏‏.‏‏.‏ انتهى‏.‏

ورواه الثورى في ‏(‏جامعه‏)‏ عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً، وهو وَهْمٌ، فإن النبىَّ صلى الله عليه وسلم لم يَرْجِعْ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة، وبقى في مِنَى إلى حين الوَداع، واللَّه وأعلم‏.‏

فصل

ومنها وَهْمٌ مَن قال‏:‏ إنه ودَّع مرتين، ووَهْمُ مَن قال‏:‏ إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذى طُوَى، ثم دخل من أعلاها، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصَّب عن يمين مكة، فكملت الدائرة‏.‏

فصل

ومنها وَهْمُ مَن زعم‏:‏ أنه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة، فهذه كلُّها من الأوهام نبهَّنا عليها مفصَّلاً ومجملاً، وباللَّه التوفيق‏.‏